قوله ( وإذا : لزمها العود إلى منزلها ) بلا نزاع أعلمه . ( وإن مات بعده فلها الخيار بين البلدين ) . يعني : إذا مات بعد مفارقة البنيان . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يلزمها العدة في البلد الثاني ، كما لو وصلت . أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه ، فمات قبل مفارقة البنيان قلت : لو قيل بلزومها في أقرب البلدين إليها : لكان متجها ، بل أولى .
فائدة :
كذلك على ما تقدم . الحكم في النقلة من دار إلى دار
تنبيه :
قوله ( وإن سافر بها ، فمات في الطريق ، وهي قريبة : لزمها العود . وإن تباعدت : خيرت بين البلدين ) . مراده : إذا كان سفره بها لغير النقلة على ما تقدم . جزم به في الفروع ، وغيره وإن سافر بها لغير النقلة وهو مراد فالحكم كما قال المصنف ، من أنها إن كانت قريبة وهو دون مسافة القصر لزمها العود . وإن كانت بعيدة وهو مسافة القصر فأزيد خيرت بين البلدين . المصنف
[ ص: 310 ] فائدة :
، فالصحيح من المذهب : أنها إن كانت قريبة ومات : يلزمها العود . وإن كانت بعيدة : تخير . قدمه في الفروع . وقال في التبصرة : عن أصحابنا فيمن سافرت بإذن يلزمها المضي مع البعد . فتعتد فيه . فشمل كلامه في التبصرة عن الأصحاب سفر النقلة وغيره . لو أذن لها في السفر لغير النقلة