قوله ( فصل : وتجب في المنزل الذي وجبت فيه ، إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه ، بأن يحولها مالكه ، أو تخشى على نفسها فتنتقل ) بلا نزاع . وظاهر كلام عدة الوفاة هنا : أنها تنتقل حيث شاءت . وهو أحد الوجهين . والمذهب منهما ، على ما اصطلحناه . اختاره المصنف ، القاضي ، والمصنف والشارح . وجزم به في الكافي . وقدمه في شرحه . ابن رزين
والوجه الثاني : أنها لا تنتقل إلا إلى أقرب ما يمكن من المنزل الذي وجبت فيه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والمنور ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير وغيرهم . [ ص: 307 ] وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع .
فائدة :
لو ، فقال بيعت الدار التي وجبت فيها العدة ، وهي حامل : لا يصح البيع . لأن الباقي من مدة العدة مجهول . المصنف قلت : فيعايى بها . وقال : قياس المذهب الصحة . المجد قلت : وهو الصواب . وتقدم ذلك أيضا في باب الإجارة عند قوله " ويجوز بيع العين المستأجرة " تنبيه :
قوله " بأن يحولها مالكه " صحيح . وقال في المغني : أو يطلب به فوق أجرته . وقال أيضا هو والشارح أو لم تجد ما تكتري به . وقال في الترغيب : إن قلنا " لا سكنى لها " فعليها الأجرة . وليس للورثة تحويلها منه . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة . قال : وظاهر المغني وغيره : خلافه . وقال الزركشي : ذكره من صور الأعذار المبيحة للانتقال : إذا لم تجد أجرة المنزل إلا من مالها ، فلها الانتقال . وصرح أن الواجب عليها : فعل السكنى ، لا تحصيل المسكن . وهو مقتضى . قول أبو محمد في تعليقه . قال : وفيما قالاه نظر وذكره ثم قال : والذي يظهر لي أنه يجب عليها بذل الأجرة من مالها إن قدرت عليها ، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها . القاضي
فائدة : يجوز نقلها لأذاها . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : ليس لهم ذلك ، بل ينتقلون عنها . واختاره في الترغيب .
[ ص: 308 ] تنبيهان
أحدهما : ظاهر قوله ( ) . ولو كان لحاجة . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى . وجزم به في الكافي ، والمحرر . وقطع في المغني ، والشرح : أنه لا يجوز لها الخروج ليلا إلا لضرورة . ولا تخرج ليلا
والوجه الثاني : يجوز لها الخروج ليلا للحاجة . قال في الرعاية الصغرى : ولها الخروج ليلا لحاجة ، في الأشهر . قال في الحاوي ، والهادي : ولها ذلك في أظهر الوجهين . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في الفروع . وظاهر كلامه في الواضح : أن لها الخروج مطلقا . قاله في الفروع .
الثاني : ظاهر قوله ( ) . أنه سواء وجد من يقضيها الحوائج أو لا . وهو ظاهر كلام غيره . وأطلقوا . قال ولها الخروج نهارا لحوائجها الحلواني : لها ذلك مع وجود من يقضيها . فصرح . وبين المطلق من كلامهم . وظاهر قوله أيضا " لحوائجها " أنها لا تخرج لغير حوائجها . وهو صحيح وهو المذهب . وهو ظاهر كلامه في المغني ، والشرح ، وتذكرة ابن عبدوس ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : لها الخروج نهارا لحوائجها وغيرها . قال في الوسيلة : نص عليه . نقل : تذهب بالنهار . [ ص: 309 ] قال حنبل الزركشي : اشترط كثير من الأصحاب لخروجها : الحاجة . رحمه الله ، وجماعة لم يشترطوا ذلك . ولا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه . لأن المرأة وإن لم تكن متوفى عنها تمنع من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقا . والإمام أحمد
فائدة :
لو خالفت وفعلت ما هي ممنوعة منه : أثمت وانقضت عدتها بمضي زمنها كالصغيرة .