قوله ( وإن : بنت على ما مضى من العدة ) بلا نزاع . ( وإن طلقها واحدة ، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية : استأنفت العدة ) بلا نزاع ( وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، والشرح . طلقها قبل دخوله بها . فهل تبني ، أو تستأنف
إحداهما : تستأنف العدة . نقله ابن منصور ، كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . قال في المغني ، والشرح : أولى الروايتين : أنها تستأنف . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .
والرواية الثانية : تبني . اختاره ، الخرقي ، وأصحابه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . [ ص: 301 ] وقولي " اختاره والقاضي " هو من كلام صاحب الفروع . قال الخرقي ابن نصر الله في حواشيه : ليست هذه المسألة في ولا عزاها إليه في المغني . وإنما ذكرها في فصل مفرد . ولم ينقل الخرقي فيها قولا . انتهى . عنه
قوله ( وإذا : فعلى روايتين . أولاهما : أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى . لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه . فلا يوجب عدة ) . هذا المذهب بلا ريب . قال طلقها طلاقا بائنا ، ثم نكحها في عدتها ، ثم طلقها فيها قبل دخوله بها في كتاب الروايتين : لا يلزمها استئناف العدة ، رواية واحدة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره القاضي ، وغيره . المصنف
والرواية الثانية : تستأنف عدة . وقال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : فيها طريقان .
أحدهما : هي على الروايتين اللتين في الرجعية . وهو المذكور في المجرد ، والفصول ، والمحرر .
والثاني : تبني هنا ، رواية واحدة . وهو ما في تعليق ، وعمد الأدلة . لانقطاع النكاح الأول عن الثاني بالبينونة . بخلاف الرجعية . القاضي