قوله ( الخامس : . تسعة أشهر للحمل ، وثلاثة للعدة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، من ارتفع حيضها ، لا تدري ما رفعه : اعتدت سنة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : تعتد للحمل أكثر مدته . وهو قول والخرقي . ويحتمل أن تعتد للحمل أربع سنين . وهو المصنف في الهداية . لأبي الخطاب
فائدة :
لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد السنة وقبل العقد . على الصحيح من المذهب . قال الزركشي : أصح الوجهين أنها لا تنتقل إلى الحيض للحكم بانقضاء العدة وقدمه في المحرر ، وشرح ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : تنتقض ، فتنتقل إلى الحيض . جزم به ابن رزين ابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، والمستوعب . [ ص: 286 ] وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع .
تنبيه :
قوله ( وإن كانت أمة : اعتدت بأحد عشر شهرا ) . هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن : شهران على ما تقدم . وإن قلنا : عدتها ثلاثة أشهر فهي كالحرة . وإن قلنا : عدتها شهر ونصف ، فتعتد بعشرة أشهر ونصف . وإن قلنا : عدتها شهر ، فبعشرة أشهر . وهذا الأخير جزم به عدة الأمة التي يئست من الحيض ، أو لم تحض ناظم المفردات . وهو منها .
قوله ( وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض ، والمستحاضة الناسية : ثلاثة أشهر ) . : ثلاثة أشهر . والأمة شهران . على الصحيح من المذهب كالآيسة . وهو ظاهر كلام عدة الجارية الحرة التي أدركت ولم تحض . واختاره الخرقي أبو بكر ، ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . : عدتها كعدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ، على ما تقدم . اختاره وعنه وأصحابه . قاله في الفروع . قال القاضي الزركشي : اختارها في خلافه وفي غيره ، وعامة أصحابه ، القاضي الشريف ، في خلافيهما وأبو الخطاب والشيرازي ، وابن البنا . وهذه الرواية نقلها أبو طالب . لكن قال أبو بكر . خالف أبو طالب أصحابه . والصحيح من المذهب : أن : ثلاثة أشهر كالآيسة . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 287 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . عدة المستحاضة الناسية لوقتها ، والمبتدأة المستحاضة : تعتد سنة كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه . وقدمه وعنه ناظم المفردات في المستحاضة الناسية . وهو منها . وقال في عمد الأدلة : المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر .
فائدة :
لو كانت المستحاضة لها عادة أو تمييز ، فإنها تعمل بذلك . وإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين ، أو أربعين يوما ونسيت وقتها ، فعدتها : ثلاثة أمثال ذلك . نص عليه . وقاله الأصحاب .
قوله ( فأما التي فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية عرفت ما رفع الحيض من مرض ، أو رضاع ، ونحوه صالح ، وأبي طالب ، وابن منصور ، وعليه الأصحاب . والأثرم : تنتظر زواله . ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة . ذكره وعنه عن محمد بن نصر المروزي رضي الله عنه ، ومن تابعه منهم مالك رضي الله عنه . وهو ظاهر عيون المسائل ، والكافي . الإمام أحمد قلت : وهو الصواب . ونقل ابن هانئ : أنها تعتد بسنة . ونقل : إن كانت لا تحيض ، أو ارتفع حيضها ، أو صغيرة : فعدتها ثلاثة أشهر . ونقل حنبل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض تستبرأ بتسعة أشهر للحمل وشهر للحيض . [ ص: 288 ] واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن علمت عدم عوده فكآيسة ، وإلا اعتدت سنة .