الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وحد الإياس : خمسون سنة ) . [ ص: 283 ] هذا المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والهادي ، والمذهب الأحمد في باب الحيض . وقدموه هنا . وجزم به أيضا في باب الحيض في الطريق الأقرب . وجزم به أيضا في نظم المفردات ، وغيره . وقدمه هنا في النظم وغيره . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير هنا : وهي بنت خمسين سنة على الأظهر . وصححه في البلغة في باب الحيض وغيره . قال ابن الزاغوني : هذا اختيار عامة المشايخ . قال في مجمع البحرين في باب الحيض هذا أشهر الروايات . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وعنه : أن ذلك حده في نساء العجم . وحده في نساء العرب : ستون سنة . قال في المستوعب وغيره : وعنه إن كانت من العجم والنبط : فإلى الخمسين ، والعرب إلى الستين . زاد في الرعاية : النبط ونحوهم ، والعرب ونحوهم . وعنه : حده ستون سنة مطلقا . جزم به في الإرشاد ، والإيضاح ، وتذكرة ابن عقيل ، وعمدة المصنف ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والتسهيل . واختاره أبو الخطاب في خلافه ، وابن عبدوس في تذكرته . قال في النهاية : وهي اختيار الخلال والقاضي . وأطلق الأولى والثانية في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن عبيدان ، والفروع . وعنه : بعد الخمسين حيض إن تكرر . ذكره القاضي وغيره . وصححه في الكافي . [ ص: 284 ] قال في المغني : والصحيح أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب : فقد صارت آيسة . وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها : فهو حيض في الصحيح . لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان . وهذا يمكن وجود الحيض فيه ، وإن كان نادرا . انتهى . قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه . وعنه : بعد الخمسين مشكوك فيه . فتصوم وتصلي . اختاره الخرقي ، وناظمه . قال في الجامع الصغير : هذا أصح الروايات . واختارها الخلال . فعليها تصوم وجوبا . قدمه في الرعاية ، ومختصر ابن تميم . وعنه : استحبابا . ذكره ابن الجوزي . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا حد لأكثر سن الحيض . وتقدم ذلك مستوفى في باب الحيض . فللمصنف رحمه الله في هذه المسألة ثلاث اختيارات .

التالي السابق


الخدمات العلمية