قوله ( : خمسون سنة ) . [ ص: 283 ] هذا المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والهادي ، والمذهب الأحمد في باب الحيض . وقدموه هنا . وجزم به أيضا في باب الحيض في الطريق الأقرب . وجزم به أيضا في نظم المفردات ، وغيره . وقدمه هنا في النظم وغيره . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير هنا : وهي بنت خمسين سنة على الأظهر . وصححه في البلغة في باب الحيض وغيره . قال وحد الإياس : هذا اختيار عامة المشايخ . قال في مجمع البحرين في باب الحيض هذا أشهر الروايات . قال ابن الزاغوني ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . : أن ذلك حده في نساء وعنه العجم . وحده في نساء العرب : ستون سنة . قال في المستوعب وغيره : إن كانت من وعنه العجم والنبط : فإلى الخمسين ، والعرب إلى الستين . زاد في الرعاية : النبط ونحوهم ، والعرب ونحوهم . : حده ستون سنة مطلقا . جزم به في الإرشاد ، والإيضاح ، وتذكرة وعنه ، وعمدة ابن عقيل ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب المصنف الأدمي ، والتسهيل . واختاره في خلافه ، أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته . قال في النهاية : وهي اختيار الخلال . وأطلق الأولى والثانية في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح والقاضي ابن عبيدان ، والفروع . : بعد الخمسين حيض إن تكرر . ذكره وعنه وغيره . وصححه في الكافي . [ ص: 284 ] قال في المغني : والصحيح أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب : فقد صارت آيسة . وإن القاضي : فهو حيض في الصحيح . لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان . وهذا يمكن وجود الحيض فيه ، وإن كان نادرا . انتهى . رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه . : بعد الخمسين مشكوك فيه . فتصوم وتصلي . اختاره وعنه ، وناظمه . قال في الجامع الصغير : هذا أصح الروايات . واختارها الخرقي . فعليها تصوم وجوبا . قدمه في الرعاية ، ومختصر الخلال ابن تميم . : استحبابا . ذكره وعنه ابن الجوزي . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا حد لأكثر سن الحيض . وتقدم ذلك مستوفى في باب الحيض . رحمه الله في هذه المسألة ثلاث اختيارات . فللمصنف