تنبيه : قوله ( الرابع : ) . يعني يكون ابتداء العدة من حين وقع الطلاق ، سواء كان في أول الليل أو النهار ، أو في أثنائهما . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 282 ] قال اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن . فعدتهن ثلاثة أشهر إن كن حرائر ، وإن كن إماء فشهران الزركشي : هذا المشهور من الوجهين . وقال ابن حامد : لا يعتد به إلا من أول الليل أو النهار . قوله ( وإن كن إماء : فشهران ) هذا المذهب نقله الأكثر عن رحمه الله . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . وقال الإمام أحمد ، المصنف والشارح : أكثر الروايات : أن عدتهن شهران . وقطع به عنه ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . واختاره الخرقي وأصحابه ، القاضي وأبو بكر فيما حكاه في الروايتين القاضي وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . ثلاثة أشهر . قدمه في المحرر . وعنه شهر ونصف . اختاره وعنه أبو بكر فيما حكاه عنه وغيره . وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . المصنف : شهر . قاله في الفروع . وفيه نظر . وعنه