قوله ( وإن : لم تزل في عدة حتى تزول الريبة ) بلا نزاع . ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن ، وانقطاع الحيض قبل أن تنكح
قوله ( وإن تزوجت قبل زوالها : لم يصح النكاح ) . يعني : إذا : لم يصح النكاح مطلقا . وهذا المذهب . قال في الفروع : لم يصح في الأصح . قال في القواعد الأصولية : هذا الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي . وقيل : يصح إذا كان بعد انقضاء العدة . وهو احتمال في المغني ، والشرح . تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة
قوله ( وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها : لم يفسد ) . إن كان بعد الدخول لم يفسد قولا واحدا . لكن لا يحل لزوجها وطؤها حتى تزول الريبة . قاله في المغني ، والشرح ، وغيرهما . [ ص: 278 ] وإن كان قبل الدخول وبعد العقد ، فالصحيح من المذهب : أن النكاح لا يفسد إلا أن تأتي بولد لدون ستة أشهر . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع . وقيل : فيها وجهان ، كالتي بعدها . وأطلقهما في الرعايتين .
تنبيه :
ظاهر كلامه أنها لو : أن نكاحها فاسد بعد ذلك . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وقدمه ظهر بها أمارات الحمل قبل نكاحها وبعد شهور العدة في شرحه ، ابن رزين في محرره . والمجد
والوجه الثاني :
يحل لها النكاح ويصح . لأنا حكمنا بانقضاء العدة ، وحل النكاح ، وسقوط النفقة والسكنى ، فلا يزول ما حكمنا به بالشك الطارئ . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع . فعلى المذهب في التي قبلها ، والوجه الثاني في هذه المسألة : لو : تبينا فساد العقد فيهما . ولدت بعد العقد لدون ستة أشهر