قوله ( ستة أشهر ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : أقل من ستة أشهر ولحظتان . وأقل مدة الحمل
قوله ( أربع سنين ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال وأكثرها ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا المذهب المشهور . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . : سنتان . اختاره وعنه أبو بكر ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، ونهاية وشرحه . وتقدم قريبا قبل ذلك " إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل ، هل تنقضي به العدة أم لا ؟ " ابن رزين