[ ص: 270 ] كتاب العدد قوله ( ) بلا نزاع . كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة : فلا عدة عليها
وقوله ( وإن ) . هذا المذهب مطلق بشرطه الآتي . سواء كان المانع شرعيا أو حسيا . كما مثله خلا بها وهي مطاوعة ، فعليها العدة ، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء ، كالإحرام ، والصيام ، والحيض ، والنفاس ، والمرض ، والجب ، والعنة ، أو لم يكن . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . واختار في عمد الأدلة : لا عدة بخلوة مطلقا . المصنف : لا عدة بخلوة مع وجود مانع شرعي ، كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والظهار والإيلاء والاعتكاف . قدمه في الرعاية الكبرى . وقال في الفروع : ويتخرج في عدة بخلوة كصداق . وقد تقدم أحكام استقرار الصداق كاملا بالخلوة في الفوائد في " كتاب الصداق " بعد قوله " ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها " . وعنه
تنبيه :
ظاهر كلام : أنه سواء كان النكاح صحيحا أو فاسدا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه المصنف رحمه الله . وقال الإمام أحمد ابن حامد : لا عدة بخلوة في النكاح الفاسد . بل بالوطء كالنكاح الباطل إجماعا . وعند ابن حامد أيضا : لا عدة بالموت في النكاح الفاسد . ويأتي هذا قريبا في كلام فيما إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد . المصنف
فائدة :
لا عدة بتحمل المرأة بماء الرجل ، ولا بالقبلة ، ولا باللمس من غير [ ص: 271 ] خلوة . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهما . وصححه ابن نصر الله في حواشيه . وقيل : تجب العدة بذلك . وقطع به في المجرد ، فيما إذا تحملت بالماء . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، القاضي والزركشي ، والفروع ، وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى : فإن تحملت بماء رجل وقيل : أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فوجهان . ثم قال : قلت : إن كان ماء زوجها اعتدت . وإلا فلا .
قوله ( إلا أن لا يعلم بها كالأعمى والطفل ، فلا عدة عليها ) وكذا لو كانت طفلة . وضابط ذلك : أن يكون الطفل ممن لا يولد له . والطفلة ممن لا يوطأ مثلها .
تنبيه :
ظاهر قوله إحداهن { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } . أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع جميع ما في بطنها . وهو صحيح للآية الكريمة . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، لبقاء تبعيته للأم في الأحكام . وقال : وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة . ابن عقيل : تنقضي عدتها بوضع الولد الأول . وذكرها وعنه ابن أبي موسى . واحتج وتبعه القاضي الأزجي بأن أول النفاس : من الأول . وآخره : منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين . لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة تعلق بأحدهما لا بكل واحد منهما . كذلك مدة النفاس . قال في الفروع : كذا قال . [ ص: 272 ] وتقدم نظير ذلك في " باب الرجعة " بعد قول " وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل " . المصنف