[ ص: 263 ] قوله ( وإن ) . منذ طلقها ، يعني وقبل انقضاء عدتها . صرح به في المستوعب . وهو مراد غيره ، ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها ( فهل يلحقه نسبه ؟ على وجهين ) وهما روايتان . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي والمحرر ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والنظم . طلقها طلاقا رجعيا ، فولدت لأكثر من أربع سنين
أحدهما : يلحقه نسبه . وهو المذهب . قال في المستوعب : لحقه نسبه في أصح الوجهين ، وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والرعايتين .
والوجه الثاني : لا يلحقه نسبه .
تنبيه :
عبارته في الخلاصة كعبارة . ولم يذكر في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، إلا في المسألة الأولى . وعبارته في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، والفروع ، والنظم " وإن ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها ، ولدون ستة أشهر منذ أخبرت بانقضاء عدتها ، أو لم تخبر بانقضائها أصلا . فهل يلحقه نسبه ؟ ذكروا روايتين " . المصنف