قوله ( ولا يصح إلا بشروط ثلاثة . أحدها : ، في إحدى الروايتين ) ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر ، قال أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين ، سواء كانا مسلمين ، أو ذميين ، أو رقيقين ، أو فاسقين ، أو كان أحدهما كذلك الزركشي : هذا اختيار في تعليقه ، وجماعة من أصحابه القاضي كالشريف في خلافيهما ، وأبي الخطاب والشيرازي ، وابن البنا ، واختيار أبي محمد الجوزي أيضا وغيره . انتهى [ ص: 243 ] وصححه في الهداية ، والمستوعب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم . والرواية الأخرى : لا يصح إلا بين زوجين مكلفين مسلمين حرين عدلين ، اختاره ، قاله الخرقي ، القاضي والشريف ، ، وغيرهم ، وأبو الخطاب : يصح من زوج مكلف وامرأة محصنة ، فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبت : حد إن لم يلاعن إذن فلا لعان لتعزير ، قال وعنه الزركشي : وهذه الرواية ظاهر كلام ; لأنه اعتبر في الزوجة البلوغ والحرية والإسلام ، ولم يعتبر ذلك من الزوج ، ثم قال : في كلام الخرقي تساهل ، وبينه ، وقال الخرقي : لا لعان بقذف غير محصنة إلا لولد يريد نفيه ، وذكر وعنه أبو بكر : يلاعن بقذف صغيرة كتعزير ، وقال في الموجز : ويتأخر لعانها حتى تبلغ ، وفي مختصر : إذا قذف زوجة محصنة بزنا ، حد بطلب : وعزر بترك ، ويسقطان بلعان أو ببينة ، وفي الانتصار : في زانية وصغيرة لا يلحقها عار بقوله : فلا حد ولا لعان ، ابن رزين : يلاعن بقذف غير محصنة لنفي الولد فقط ، قال وعنه الزركشي : وهذا اختيار في المجرد ، وفي المذهب القاضي لابن الجوزي : كل زوج صح طلاقه صح لعانه في رواية ، : لا يصح إلا من مسلم عدل ، والملاعنة : كل زوجة عاقلة بالغة ، وعنه : مسلمة حرة عفيفة . وعنه