قوله ( ) ، قال فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين ، حرا كان أو عبدا الشارح : يستوي في ذلك الحر والعبد عند أهل العلم ، لا نعلم فيه خلافا . قوله ( ولا تجب نية التتابع ) ، [ ص: 224 ] هذا المذهب ، جزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والزركشي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وقيل : يجب ، وأطلقهما في البلغة ، والرعايتين ، فعلى القول بالوجوب : في الاكتفاء بالليلة الأولى ، والتجديد كل ليلة : وجهان ، ذكرهما في الترغيب ، قلت : قواعد المذهب : تقتضي أنه لا يكتفي بالليلة الأولى ، وأنه لا بد من التجديد كل ليلة ويبيت النية ، وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان ، ذكرهما في الترغيب أيضا ، قلت : الصواب وجوب التعيين ، وقد تقدم في " باب النية " أن الصحيح من المذهب : وجوب نية القضاء في الفائتة ، ونية الفرضية في الفرض ، ونية الأداء للحاضرة ، فهنا بطريق أولى .