قوله ( ، في إحدى الروايتين ) ، وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، وهو المذهب كالحد ، نص عليهما ، والقود ، وصححه في التصحيح ، قال والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب ناظم المفردات : هذا مذهبنا المختار ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، ونصره ، المصنف والشارح ، قال الزركشي : وهو اختيار في تعليقه ، القاضي والشريف ، ، في خلافيهما ، وأبي الخطاب وابن شهاب ، وأبي الحسين ، والشيرازي ، ، وغيرهم . انتهى . وهو ظاهر كلام وابن عقيل ، حيث قال : إذا وجبت وهو عبد فلم يكفر حتى عتق : فعليه كفارة الصوم ، لا يجزئه غيره ، وهو من مفردات المذهب ، فعليها : إمكان الأداء مبني على الزكاة على ما تقدم ، وعليها : إذا وجبت ، وهو موسر ، ثم أعسر : لم يجزه إلا العتق ، وإن وجبت وهو معسر ، ثم أيسر : لم يلزمه العتق ، وله الانتقال إليه إن شاء ، مطلقا على الصحيح من المذهب ، [ ص: 210 ] جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، قال في البلغة : وهو الصحيح عندي ، قال في الترغيب : العتق هنا هدي المتعة أولى ، وقال في المذهب : ظاهر المذهب : لا يجزئه عتق ، الخرقي في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم ، اختاره وعنه ، وتقدم لفظه ، وخرج الخرقي فيمن أيسر لا يجزئه غير الصوم ، كالرواية التي في العبد ، وهو رواية في الانتصار ، والترغيب ، وعليها أيضا : أبو الخطاب من حين العود ، لا وقت المظاهرة ، ووقته في اليمين : من الحنث ، لا وقت اليمين ، وفي القتل : زمن الزهوق ، لا زمن الجرح ، وتقديم الكفارة قبل الوجوب : تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد كمال النصاب ، قاله وقت الوجوب في الظهار ، المصنف والشارح ، وغيرهما . والرواية الثانية ، من أصل المسألة : الاعتبار بأغلظ الأحوال ، اختارها في روايتيه ، وحكاها القاضي الشريف ، عن وأبو الخطاب ، قال الخرقي الزركشي : وكأنهما أخذا ذلك من قوله " ومن دخل في الصوم ، ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء " ، إذ ظاهره : أن من لم يدخل في الصوم كان عليه الانتقال قال : وما تقدم أظهر . انتهى . فمن : لا تجزئه غيره ، وقيل : إن حنث عبد : صام ، وقيل : أو يكفر بمال ، وقيل : إن اعتبر أغلظ الأحوال ، [ ص: 211 ] وذكر أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير الشيرازي في المبهج ، رواية : أن الاعتبار بوقت الأداء . وابن عقيل
قوله ( وإذا : لم يلزمه الانتقال عنه ) هذا المذهب ، وجزم به في المغني ، والوجيز ، وغيرهما ، قال شرع في الصوم ، ثم أيسر الزركشي : هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب ، قال في القاعدة السابعة : لو ، فالمذهب لا يلزمه الانتقال ، وصححه في الشرح ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن يلزمه . شرع في كفارة ظهار ، أو يمين ، أو غيرهما ، ثم وجد الرقبة
تنبيه :
قد يقال : إن ظاهر كلام : أن له أن ينتقل إلى العتق والإطعام ، وهو كذلك ، وصرح به المصنف وغيره ، وخرج الخرقي قولا في الحر المعسر : أنه كالعبد لا يجزئه غير الصوم ، على ما يأتي في آخر كتاب الأيمان . أبو الخطاب
فائدة : قوله ( فمن : لزمه العتق ) بلا نزاع ، ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن وفاء دينه ، على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وصححه ملك رقبة ، أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها ، وغيره ، المصنف : لا يشترط ذلك ، وهو ظاهر كلام وعنه ، وأطلقهما في الرعايتين ، ومحل الخلاف عند الخرقي ، وجماعة : إذا لم يكن مطالبا بالدين ، أما إن كان مطالبا به : فلا تجب ، وغيرهم يطلق الخلاف . المصنف
تنبيه :
قوله ( ومن ) ، يعني : إذا كان ذلك صالحا لمثله ، فلو كان عنده خادم يمكن بيعه ويشتري به رقبتين ، يستغني بخدمة أحدهما ، ويعتق الأخرى : لزمه ذلك ، وكذا لو كان عنده ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله ، أو دار يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه لسكنى مثله ، قال ذلك له خادم يحتاج إلى خدمته ، أو دار يسكنها [ ص: 212 ] أو دابة يحتاج إلى ركوبها ، أو ثياب يتجمل بها ، أو كتب يحتاج إليها المصنف والشارح وغيرهما ، قال في الفروع : فاضلا عما يحتاج إليه من أدنى مسكن صالح لمثله .
قوله ( وإن وجدها بزيادة لا تجحف به ، فعلى وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح ابن منجا . أحدهما : يلزمه ، وهو المذهب ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، قال في البلغة : لا يلزمه إذا كانت الزيادة تجحف بماله ، وهو ظاهر كلامه في الفروع ; لأنه قاس الوجهين على الوجهين في الماء ، وصحح في الماء اللزوم . والوجه الثاني : لا يلزمه .
قوله ( وإن : لزمه ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع : لزمه في الأصح ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم [ ص: 213 ] والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب كان ماله غائبا ، وأمكنه شراؤها بنسيئة الأدمي ، والقواعد ، وغيرهم ، قال الزركشي : بلا نزاع أعلمه ، وقيل : لا يلزمه ، اختاره الشارح ، وأطلقهما في الكافي ، قال في الشرح : إذا كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة ، فقد ذكر فيما إذا عدم الماء ، فبذل له بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده وجهين : اللزوم ، اختاره شيخنا ، وعدمه : اختاره القاضي أبو الحسن التميمي ، فيخرج هنا على وجهين ، والأولى إن شاء الله أنه لا يلزمه لذلك . انتهى .
فائدة :
وكذا الحكم لو كان له مال ولكنه دين ، قاله في الرعاية ، قال ، المصنف والشارح ، وغيرهما : وحكم الدين المرجو الوفاء حكم المال الغائب .
تنبيه :
ظاهر كلامه : أن الرقبة إذا لم تبع بالنسيئة أنه يصوم ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، قال في الرعايتين : صام في الأصح ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : لا يجوز له الصوم والحالة هذه ، قال الزركشي في كتاب الكفارات : وهو مقتضى كلام ، ومختار عامة الأصحاب ، حتى أن الخرقي ، أبا محمد ، وأبا الخطاب والشيرازي ، وغيرهم جزموا به ، وقيل : لا يجوز في غير الظهار للحاجة ، لتحريمها قبل التكفير ، قال في الرعاية الكبرى : وقيل : يصوم في الظهار فقط ، إن رجا إتمامه قبل حصول المال ، [ ص: 214 ] وقيل : أو لم يرج ، قال الشارح تبعا وإن لم يمكنه شراؤها نسيئة ، فإن كان مرجو الحضور قريبا : لم يجز الانتقال إلى الصيام ، وإن كان بعيدا : لم يجز الانتقال للصيام في غير كفارة الظهار ; لأنه لا ضرر في الانتظار ، وهل يجوز في كفارة الظهار ؟ على وجهين . انتهى . للمصنف