فائدة : قوله في ( ، فيجب عليه ، تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) ، عدم استطاعة الصوم : إما لكبر ، أو مرض مطلقا ، وقال في الكافي : لمرض لا يرجى زواله ، أو يخاف زيادته أو تطاوله ، وقال كفارة الظهار ( هي على الترتيب ) وغيره : أو لشبق ، واختاره في الترغيب ، أو لضعفه عن معيشة تلزمه ، وهو خلاف ما نقله المصنف أبو داود رحمه الله ، وغيره ، وفي الروضة : لضعف عنه ، أو كثرة شغل ، أو شدة حر ، أو شبق . انتهى . قوله ( في ظاهر المذهب ) ، يعني : أنها على الترتيب ، ككفارة الظهار ، وكفارة الوطء في رمضان مثلها : أن كفارة رمضان على التخيير ، وتقدم ذلك مستوفى في كلام وعنه في آخر " باب ما يفسد الصوم " . قوله المصنف ( ، ففي وجوبه روايتان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح وشرح ( وكفارة القتل مثلهما ) ، يعني : أنها على الترتيب في العتق والصيام ( إلا في الإطعام ) ابن منجا ، والبلغة ، والزركشي . إحداهما : لا يجب الإطعام في كفارة القتل ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، [ ص: 209 ] وقدمه في الفروع ، وقال : اختاره الأكثر ، وهو ظاهر كلام ، واختيار الخرقي ، أبي الخطاب والشريف ، في خلافيهما . والرواية الثانية : يجب ، اختاره في التبصرة ، والطريق الأقرب ، وغيرهما ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والنظم ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية .