قوله ( وإن ، فكفارة واحدة ، فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة ) ، هذا المذهب ، قاله في الفروع ، وغيره ، قال ظاهر من نسائه بكلمة واحدة ابن حامد : إذا ظاهر بكلمات ، فلكل واحدة كفارة ، رواية واحدة ، قال : المذهب عندي ما قاله القاضي ابن حامد ، قال ، المصنف والشارح : إذا ظاهر بكلمة واحدة : فكفارة واحدة ، بغير خلاف في المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، [ ص: 208 ] : عليه كفارة واحدة ، سواء كان بكلمة أو بكلمات ، اختاره وعنه أبو بكر ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهما ، : عليه كفارات مطلقا ، وعنه : إن كان بكلمات في مجالس : فكفارات ، وإلا فواحدة . وعنه