قوله ( وإن : فكفارة واحدة ) ، هذا المذهب ، نقله الجماعة عن كرر الظهار قبل التكفير رحمه الله ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم : الإمام أحمد أبو بكر ، وابن حامد ، ، قال والقاضي الزركشي : هذا المشهور من الروايتين ، والمختار لعامة الأصحاب : القاضي والشريف ، ، وأبو الخطاب والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، قال ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وغيره ، [ ص: 207 ] : إن كرره في مجلس واحد : فكفارة واحدة ، وإن كرره في مجالس : فكفارات ، قال وعنه الزركشي : وحكى في المقنع رواية إن كرره في مجالس : فكفارات ، قال : ولا أظنه إلا وهما ، أبو محمد قلت : ليس الأمر كما قال ، فإن الشارح ذكرها ، وقال : وهو مذهب أصحاب الرأي ، وروي عن رضي الله عنه ، علي وعمرو بن دينار رحمه الله ، وذكرها في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، : تتعدد الكفارة بتعدد الظهار ، ما لم ينو التأكيد ، أو الإفهام ، قال وعنه الزركشي : في الكافي يحكي هذه الرواية : إن نوى الاستئناف تكررت ، وإلا لم تكرر ، وهو ظاهر كلام وأبو محمد في روايتيه ، وليس بجيد ، فإن مأخذ هذه الرواية : في الرجل يحلف على شيء واحد أيمانا كثيرة ، فإن أراد تأكيد اليمين : فكفارة واحدة . انتهى . القاضي : تتعدد مطلقا . وعنه