قوله ( وإن : لم تحل له حتى يكفر ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم ظاهر من امرأته الأمة ، ثم اشتراها ، الخرقي وابن حامد ، وغيرهم ، وجزم به في الخلاصة ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقال والقاضي أبو بكر في الخلاف : يبطل الظهار ، وتحل له ، فإن وطئها فعليه كفارة يمين ، واختاره ، ويتخرج أنه لا كفارة عليه كظهاره من أمته . أبو الخطاب