قوله ( وإن وطئ قبل التكفير : أثم ، واستقرت عليه الكفارة ) اعلم أن محرم عليه ، الوطء قبل التكفير ، وتحريمها عليه باق حتى يكفر ، ولو كان مجنونا ، نص عليه ، قاله في المحرر وغيره ، قال في الفروع : ونصه تلزم مجنونا بوطئه ، ولا تسقط الكفارة بعد وطئه بموت ولا طلاق ، ولا غير ذلك قلت : فيعايى بها ، [ ص: 206 ] قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لا يلزم المجنون كفارة بوطئه ، وأنه كاليمين ، قال : وهو أظهر ، وفي الترغيب وجهان كإيلاء .