قوله ( وإن : لم تكن مظاهرة ) ، هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع : هذا المذهب ، قال قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أبي الزركشي : هذا المعروف والمشهور والمجزوم به عند كثير من الأصحاب ، حتى قال في روايتيه : لم تكن مظاهرة ، رواية واحدة . انتهى . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، وغيره ، وهو من مفردات المذهب ، القاضي : أنها تكون مظاهرة ، اختاره وعنه أبو بكر ، وابن أبي موسى ، فتكفر إن طاوعته ، وإن استمتعت به ، أو عزمت : فكمظاهر . قوله ( وعليها كفارة ظهار ) ، هذا المذهب ، قاله في الفروع ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال الزركشي : هذا المشهور ، واختيار ، الخرقي ، وجماعة من أصحابه والقاضي كالشريف ، ، وابنه وأبي الخطاب أبي الحسين ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، [ ص: 201 ] وهو من مفردات المذهب . : عليها كفارة يمين ، قال وعنه المصنف والشارح : هذا أقيس على مذهب رحمه الله ، وأشبه بأصوله ، الإمام أحمد : لا شيء عليها ، ومنها : خرج في التي قبلها كما تقدم . قوله ( وعليها التمكين قبل التكفير ) ، يعني : إذا قلنا : إنها ليست مظاهرة ، وعليها كفارة الظهار ، وهذا المذهب ، وجزم به في المحرر ، وغيره ، قال في الرعاية الصغرى : وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح ، وقدمه في الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : لا وعنه ، وحكى ذلك عن تمكنه قبل التكفير أبي بكر ، حكاه في الهداية ، قال عنه : وليس بجيد ; لأن ظهار الرجل صحيح ، وظهارها غير صحيح ، قال المصنف الزركشي ، قلت : قول أبي بكر جار على قوله ، من أنها تكون مظاهرة ، وقال في المحرر وغيره : وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع .
فائدتان إحداهما : يجب عليها كفارة الظهار قبل التمكين ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وقيل : بعده ، قال : رأيت بخط ابن عقيل أبي بكر : العود التمكين . الثانية : وكذا الحكم لو علقته المرأة بتزويجها ، مثل إن ، [ ص: 202 ] قال في الفروع : فكذلك ذكره الأكثر ، وهو ظاهر نصوصه ، ولم يفرق بينهما قالت " إن تزوجت فلانا ، فهو علي كظهر أبي " رحمه الله ، وقال في المحرر : فهو ظهار ، وعليها كفارة الظهار ، نص عليه في رواية الإمام أحمد أبي طالب ، وجزم به في الرعايتين ، والحاوي وغيرهم ، وقالوا : نص عليه ، وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل أنه لغو .