الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : والله لا وطئت كل واحدة منكن : كان موليا من جميعهن ، وتنحل يمينه بوطء واحدة ) هذا المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقال القاضي : لا تنحل في البواقي ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وقدمه في المستوعب ، وقيل : يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة ، وإن لم يحنث بوطئهن ، قال في المحرر أيضا : وهو أصح . قوله ( وإن قال : والله لا أطؤكن : فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين ، وفي الآخر : لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا ، فيصير موليا من الرابعة ) ، صرح المصنف في الوجه الأول : أن حكم هذه المسألة حكم التي قبلها ، وهي قوله " والله لا وطئت كل واحدة منكن " فيجيء على هذا الوجه الوجهان اللذان في التي قبلها عنده . [ ص: 180 ]

والوجه الثاني : مخالف للمسألة الأولى ، وهو أنه لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا ، فيصير موليا من الرابعة ، هذا ظاهر كلامه ، بل هو كالصريح ، وعليه شرح ابن منجا ، والذي قطع به في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم : أن أصل الوجهين الروايتان في فعل بعض المحلوف عليه ، فإن قلنا : يحنث بفعل البعض : صار موليا في الحال ، وانحلت يمينه بوطء واحدة كالأولى ، وإن قلنا : لا يحنث إلا بفعل الجميع : لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا ، فحينئذ يصير موليا من الرابعة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : على القول بأنه لا يحنث إلا بفعل الجميع يكون موليا منهن في الحال ، وأطلقهما في المحرر ، وأخر هذه الطريقة ابن منجا في شرحه ، ولم أر ما شرح عليه ابن منجا ، مع أنه ظاهر في كلام المصنف ، وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة : ولمن قال لزوجاته الأربع " والله لا وطئتكن " وقلنا : لا يحنث بفعل البعض فأشهر الوجهين : أنه لا يكون موليا حتى يطأ ثلاثا ، فيصير حينئذ موليا من الرابعة ، وهو قول القاضي في المجرد ، وأبي الخطاب . والوجه الثاني : هو مول في الحال من الجميع ، وهو قول القاضي في خلافه ، وابن عقيل في عمده ، وقالا : هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، وذكر مأخذ الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية