قوله ( وإن : كان موليا من جميعهن ، وتنحل يمينه بوطء واحدة ) هذا المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقال قال : والله لا وطئت كل واحدة منكن : لا تنحل في البواقي ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وقدمه في المستوعب ، وقيل : يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة ، وإن لم يحنث بوطئهن ، قال في المحرر أيضا : وهو أصح . قوله ( وإن القاضي : فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين ، وفي الآخر : لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا ، فيصير موليا من الرابعة ) ، صرح قال : والله لا أطؤكن في الوجه الأول : أن حكم هذه المسألة حكم التي قبلها ، وهي قوله " والله لا وطئت كل واحدة منكن " فيجيء على هذا الوجه الوجهان اللذان في التي قبلها عنده . [ ص: 180 ] المصنف
والوجه الثاني : مخالف للمسألة الأولى ، وهو أنه لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا ، فيصير موليا من الرابعة ، هذا ظاهر كلامه ، بل هو كالصريح ، وعليه شرح ابن منجا ، والذي قطع به في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم : أن أصل الوجهين الروايتان في فعل بعض المحلوف عليه ، فإن قلنا : يحنث بفعل البعض : صار موليا في الحال ، وانحلت يمينه بوطء واحدة كالأولى ، وإن قلنا : لا يحنث إلا بفعل الجميع : لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا ، فحينئذ يصير موليا من الرابعة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : على القول بأنه لا يحنث إلا بفعل الجميع يكون موليا منهن في الحال ، وأطلقهما في المحرر ، وأخر هذه الطريقة ابن منجا في شرحه ، ولم أر ما شرح عليه ابن منجا ، مع أنه ظاهر في كلام ، وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة : ولمن قال لزوجاته الأربع " والله لا وطئتكن " وقلنا : لا يحنث بفعل البعض فأشهر الوجهين : أنه لا يكون موليا حتى يطأ ثلاثا ، فيصير حينئذ موليا من الرابعة ، وهو قول المصنف في المجرد ، القاضي . والوجه الثاني : هو مول في الحال من الجميع ، وهو قول وأبي الخطاب في خلافه ، القاضي في عمده ، وقالا : هو ظاهر كلام وابن عقيل رحمه الله ، وذكر مأخذ الخلاف . الإمام أحمد