قوله ( وإن : لم يصر موليا ) ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ويحتمل أن يصير موليا ، وهو قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر ، فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر ، وصححه لأبي الخطاب الشارح ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والفروع .
فائدة :
وكذا الحكم لو قاله حلف على مدة ، ثم قال " إذا مضت فوالله لا وطئتك مدة بحيث يكون مجموع المدتين أكثر من أربعة أشهر " ، المصنف والشارح وصاحب الفروع ، وغيرهم .
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن ) ، أنه سواء شاءت في المجلس أو في غيره ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : تعتبر مشيئتها في الحال . [ ص: 178 ] قال : والله لا وطئتك إن شئت ، فشاءت : صار موليا
قوله ( وإن ) ( لم يصر موليا ) ، وهو المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، واختاره ( قال : إلا أن تشائي ، أو إلا باختيارك ، أو إلا أن تختاري ) في المجرد ، وغيره ، ونصره القاضي ، وغيره ، وقال المصنف : إن لم تشأ في المجلس : صار موليا ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والتبصرة ، وقدمه في المستوعب ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . أبو الخطاب