وقوله ( الثالث : أن ) ، [ ص: 175 ] هذا الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، قال ( يحلف على أكثر من أربعة أشهر ) الزركشي : هذا المنصوص المختار للأصحاب ، : يصح أيضا على أربعة أشهر فقط . قوله ( أو ) وعنه ( مثل أن يقول : والله لا وطئتك حتى ينزل ( يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها ) عيسى ابن مريم ، أو يخرج الدجال ، أو ما عشت ) ، فيكون موليا بذلك ، لا أعلم فيه خلافا .
قوله ( أو يقول : والله لا وطئتك حتى تحبلي ; لأنها لا تحبل إذا لم يطأها ) ، فيكون موليا بذلك ، وهو أحد الوجهين ، قدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وقال : إذا قال " حتى تحبلي " وهي ممن يحبل مثلها : لم يكن موليا ، وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : فإن قال " حتى تحبلي " وهي ممن يحبل مثلها فوجهان . وقيل : إن لم يكن وطئ ، أو وطئ وحملنا يمينه على حبل جديد صار موليا ، وإلا فروايتان ، قال في المحرر ، والنظم ، والفروع : وإن قال " حتى تحبلي " ولم يكن وطئها ، أو وطئها وحملنا يمينه على حبل متجدد فهو مول ، وإلا فعلى روايتين ، قال في الوجيز : وإن لم يكن وطئها ، أو وطئ ونيته حبل متجدد : فهو مول ، [ ص: 176 ] وقال القاضي ابن عبدوس في تذكرته : ويكون موليا بحبل موطوءة قصده بمتجدد أو غيرها ، وقال : إن ابن عقيل ، أو عكسه : لم يصح منهما في رواية . قوله ( وإن ) آلى ممن يظاهر منها ( لم يصر موليا حتى يوجد الشرط ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، ويحتمل أن يصير موليا في الحال ، وهو ( قال : إن وطئتك فوالله لا وطئتك ، أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك ) في الهداية ، قال في الفروع : وإن علقه بشرط صار موليا بوجوده ، وقيل : تعتبر مشيئتها في الحال ، نحو قوله " والله لا وطئتك إن شئت ، أو دخلت الدار " . لأبي الخطاب