الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل من شرطها الإشهاد ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والمذهب الأحمد ، ويأتي قريبا الخلاف في محل هاتين الروايتين ، إحداهما : لا يشترط ، وهو المذهب ، نص عليه في رواية ابن منصور ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم أبو بكر ، والقاضي وأصحابه ، منهم الشريف ، وأبو الخطاب وابن عقيل ، والشيرازي ، والمصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم . والثانية : يشترط ، ونص عليها في رواية مهنا ، وعزيت إلى اختيار الخرقي ، وأبي إسحاق بن شاقلا في تعاليقه ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، فعلى هذه الرواية : إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها : فالرجعة باطلة ، نص عليه ، ويأتي " إذا ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم " في كلام المصنف . قوله ( والرجعية زوجة ، يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ) ، وكذا اللعان ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه : لا يصح الإيلاء منها ، فعلى المذهب : ابتداء المدة من حين اليمين ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، [ ص: 153 ] وأخذ المصنف من قول الخرقي بتحريم الرجعية : أن ابتداء المدة لا يكون إلا من حين الرجعة ، قال الزركشي : يجيء هذا على قول أبي محمد : إذا كان المانع من جهتها لم يحتسب عليه بمدته ، أما على قول غيره بالاحتساب : فلا يتمشى .

تنبيه : ظاهر قوله " والرجعية زوجة " أن لها القسم ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وصرح المصنف في المغني : أنه لا قسم لها ، ذكره في الحضانة عند قول الخرقي " وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية