قوله ( ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والمذهب الأحمد ، ويأتي قريبا الخلاف في محل هاتين الروايتين ، إحداهما : لا يشترط ، وهو المذهب ، نص عليه في رواية وهل من شرطها الإشهاد ابن منصور ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم أبو بكر ، وأصحابه ، منهم والقاضي الشريف ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل والشيرازي ، ، والمصنف والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم . والثانية : يشترط ، ونص عليها في رواية مهنا ، وعزيت إلى اختيار ، الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا في تعاليقه ، وقدمه في شرحه ، فعلى هذه الرواية : إن ابن رزين : فالرجعة باطلة ، نص عليه ، ويأتي " إذا ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم " في كلام أشهد وأوصى الشهود بكتمانها . قوله ( والرجعية زوجة ، يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ) ، وكذا اللعان ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، المصنف : لا يصح الإيلاء منها ، فعلى المذهب : ابتداء المدة من حين اليمين ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، [ ص: 153 ] وأخذ وعنه من قول المصنف بتحريم الرجعية : أن ابتداء المدة لا يكون إلا من حين الرجعة ، قال الخرقي الزركشي : يجيء هذا على قول : إذا كان المانع من جهتها لم يحتسب عليه بمدته ، أما على قول غيره بالاحتساب : فلا يتمشى . أبي محمد
تنبيه : ظاهر قوله " والرجعية زوجة " أن لها القسم ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وصرح في المغني : أنه لا قسم لها ، ذكره في الحضانة عند قول المصنف " وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت " . الخرقي