تنبيه : ظاهر قوله ( وإن ، طلقت امرأته ) ، [ ص: 149 ] أنه إذا لم يسمها ، بل قال " أنت طالق " أنها لا تطلق ، وهو أحد الوجهين ، والصحيح من المذهب : أنها لا تطلق ، سواء سماها أو لا ، وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وقدمه في الفروع . لقي أجنبية فظنها امرأته ، فقال : يا فلانة أنت طالق
فائدة : لو فقال " أنت طالق المصنف " ففي وقوع الطلاق روايتان ، وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والقواعد الفقهية ، والأصولية ، وهما أصل هذه المسائل وغيرها ، وبناهما لقي امرأته ، فظنها أجنبية عكس مسألة أبو بكر على أن الصريح : هل يحتاج إلى نية أم لا ؟ ، قال : إنما هذا على الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ، ولا يطرد مع العلم . إحداهما : لا يقع ، قال القاضي وغيره : العمل على أنه لا يقع ، وجزم به في الوجيز ، واختاره ابن عقيل أبو بكر ، وهو ظاهر ما قدمه في الشرح ، والمغني ، وصححه في تصحيح المحرر . والرواية الثانية : يقع ، جزم به في تذكرة ، والمنور ، قال في تذكرة ابن عقيل ابن عبدوس [ دين ] ولم يقبل حكما ، كذا حكم العتق على الصحيح من المذهب ، جزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : لا يقع ، وهو احتمال في المغني ، والشرح ، قال رحمه الله فيمن قال " يا غلام أنت حر " يعتق الذي نواه ، وقال في المنتخب : لو نسي أن له عبدا وزوجة ، فبان له . الإمام أحمد