الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : لو أوقع بزوجته كلمة وجهلها ، وشك : هل هي طلاق ، أو ظهار ؟ فقيل : يقرع بينهما ، قال في الفنون : لأن القرعة تخرج المطلقة ، فيخرج أحد اللفظين ، وقيل : لغو ، قدمه في الفنون . كمني وجد في ثوب لا يدرى من أيهما هو ؟ وأطلقهما في الفروع ، قال في الفروع : ويتوجه مثله : من حلف يمينا ، ثم جهلها ، [ ص: 139 ] يؤيد أنه لغو : قول الإمام أحمد رحمه الله لما سأله رجل حلف بيمين : لا أدري أي شيء هي ؟ قال : ليت أنك إذا دريت دريت أنا ، وقدمه في القاعدة الستين بعد المائة ، فقال : والمنصوص لا يلزمه شيء ، قال في رواية ابن منصور في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي : طلاق أو غيره ؟ قال : لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن ، وتوقف في رواية أخرى ، وفي المسألة قولان آخران ، أحدهما : يقرع ، فما خرج بالقرعة لزمه ، قال : وهو بعيد ، والثاني : يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها ، ذكرهما ابن عقيل في الفنون وذكر القاضي في بعض تعاليقه : أنه استفتي في هذه المسألة ، فتوقف فيها ، ثم نظر ، فإذا قياس المذهب : أنه يقرع بين الأيمان كلها : الطلاق ، والعتاق ، والظهار ، واليمين بالله تعالى ، فأي يمين وقعت عليه القرعة فهي المحلوف عليها ، قال : ثم وجدت عن الإمام أحمد رحمه الله ما يقتضي : أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين ، وذكر رواية ابن منصور . انتهى . قلت : فالمذهب المنصوص : أنه لا يلزمه شيء ، قال في الفروع : وحكي عن ابن عقيل أنه ذكر رواية : أنه يلزمه كفارة يمين ، ورواية : أنه لغو ، يؤيد كفارة اليمين : الرواية التي في قوله " أنت علي كالميتة والدم " ولا نية كما تقدم ; لأنه لفظ محتمل ، فثبت اليقين .

التالي السابق


الخدمات العلمية