الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 135 ] فوائد في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن إذا استحلفته زوجته : أن لا يتزوج عليها ، فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا أولا ، فله نيته ، فإن أرادت إحلافه بطلاق كل امرأة يتزوجها عليها ، أو " إن تزوج عليها فلانة ، فهي طالق " وقلنا يصح ، على رواية تقدمت ، أو أرادت إحلافه بعتق كل جارية يشتريها عليها ، وقلنا : يصح على رأي ، فإذا قال " كل امرأة أتزوجها عليك ، وكل جارية أشتريها " ونوى جنسا من الأجناس ، أو من بلد بعينه ، أو نوى أن يكون صداقها ، أو ثمن الجارية نوعا من أنواع المال بعينه ، فمتى تزوج أو اشترى بغير الصفة التي نواها : لم يحنث ، وكذا إن نوى " كل زوجة أتزوجها عليك " أي على طلاقك ، أو نوى بقوله " عليك " أي على رقبتك ، أي تكون رقبتك صداقا لها ، فله نيته فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا يقبل في الحكم ; لأنه خلاف الظاهر ، ذكره القاضي في كتاب إبطال الحيل ، فإن أحلفته بطلاق كل امرأة يطؤها غيرها ، ولم يكن تزوج غيرها ، فأي امرأة تزوجها بعد ذلك ووطئها لا تطلق ، وكذلك إن قال " كل جارية أطؤها حرة " ولم يكن في ملكه جارية ، ثم اشترى جارية ووطئها ، فإنها لا تعتق ، سواء قلنا يصح تعليق العتاق والطلاق قبل الملك أو لا يصح ; لأن هذه يمين في غير ملك ، ولا مضافة إلى ملك ، فلا تنعقد ; لأنه لم يقل " كل امرأة أتزوجها فأطؤها " أو " كل جارية أشتريها فأطؤها " .

قال في المستوعب وغيره : وقد ذكرنا أنه لا يختلف المذهب : أنه إذا قال لأجنبية " إن دخلت داري فأنت طالق " ثم تزوجها ودخلت داره : أنها لا تطلق ، وكذا إن قال لأمة غيره " إن ضربتك فأنت حرة " ثم اشتراها وضربها : فإنها لا تعتق ، [ ص: 136 ] فأما إن كان له وقت اليمين زوجات أو جوار ، وقالت له : قل " كل امرأة أطؤها غيرك طالق ، أو حرة " وقال ذلك من غير نية ، فأي زوجة وطئ غيرها منهن طلقت ، وأي جارية وطئها منهن : عتقت ، فإن نوى بقوله " كل جارية أطؤها وكل امرأة أطؤها غيرك " برجلي يعني يطؤها برجله فله نيته ، ولا يحنث بجماع غيرها ، زوجة كانت أو سرية ، فإن أرادت امرأته الإشهاد عليه بهذه اليمين التي يحلف بها في جواريه ، وخاف أن يرفع إلى الحاكم فلا يصدقه فيما نواه ، فالحيلة : أن يبيع جواريه ممن يثق به ، ويشهد على بيعهن شهودا عدولا من حيث لا تعلم الزوجة ، ثم بعد ذلك يحلف بعتق كل جارية يطؤها منهن ، فيحلف وليس في ملكه شيء منهن ، ويشهد على وقت اليمين شهود البيع ليشهدوا له بالحالين جميعا ، فإن أشهد غيرهم وأرخ الوقتين ، وبينهما من الفصل ما يتميز كل وقت منهما عن الآخر : كفاه ذلك ، ثم بعد اليمين يقايل مشتري الجواري ، أو يعود ويشتريهن منه ، ويطؤهن ولا يحنث .

فإن رافعته إلى الحاكم ، وأقامت البينة باليمين بوطئهن : أقام هو البينة أنه لم يكن وقت اليمين في ملكه شيء منهن ، فإن قالت له : قل " كل جارية أشتريها فأطؤها فهي حرة " فليقل ذلك ، وينوي به الاستفهام ، ولا ينوي به الحلف ، فلا يحنث ، ذكر ذلك صاحب المستوعب ، ومن تابعه ، قلت : وهذا كله صحيح متفق عليه ، إذا كان الحالف مظلوما على ما تقدم وقال في المستوعب : وجدت بخط شيخنا أبي حكيم ، قال : حكي أن رجلا سأل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن رجل حلف أن لا يفطر في رمضان ، فقال له : اذهب إلى بشر بن الوليد فاسأله ، ثم ائتني فأخبرني ، فذهب فسأله ؟ [ ص: 137 ] فقال له بشر : إذا أفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطر ، فإذا كان السحر فكل ، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم { هلموا إلى الغداء المبارك } فاستحسنه الإمام أحمد رحمه الله . انتهى . وفيما ذكرناه من هذه المسألة كفاية ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية