وإن " فإنه يعبر رجل وامرأته ، ثم يصعد زوجها وتعود هي ، فتعبر أخرى ، وتصعد الأولى إلى زوجها ، وتعود الثانية فتعبر بزوجها فيصعد ، وتعود امرأته فتعبر الثالثة ، وتصعد هي إلى زوجها ، وتعود الثالثة فيعبر زوجها ، فيصعد هو وتعود هي ، فتعبر الرابعة وتصعد الثالثة إلى زوجها ، وتعود الرابعة ، فيعبر زوجها فيصعدان معا ، وعلى هذه الطريقة يتخلصون ولو كانوا ألفا ، وإن كانوا ثلاثة ، فحلف كل واحد " لا قربت جانب النهر ، وفيه رجل إلا وأنا معك " فتعبر امرأتان ، فتصعد إحداهما ، وترجع الأخرى فتأخذ الثالثة وترجع [ ص: 127 ] إلى زوجها ، وينزل زوجا المرأتين فيصعدان إليهما ، وينزل رجل وامرأته فيعبران فتصعد امرأته ، وينزل الرجل مع الرجل فيعبران ، وتنزل المرأة الثالثة فتعبر بالمرأتين واحدة واحدة ، فيصعدن الثلاث إلى أزواجهن ، قال في الهداية : ولا تتصور هذه الطريقة في أكثر من ثلاثة ، فإن ورد الشط أربعة فأكثر ، معهم نساؤهم ، والسفينة لا تسع غير اثنين فحلف كل واحد " لا ركبت زوجته مع رجل فأكثر إلا وأنا معها ، فلم تطلق ، فقد ولدت ذكرا وأنثى ، حيا وميتا ، وإن قال " فإن ولدت ولدين ذكرين ، أو أنثيين ، أو حيين أو ميتين ، فأنت طالق " فولدت اثنين : لم يحنث ، قدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي ، وقيل : يحنث إن سأله الوالي عن قوم هو فيهم ؟ فبرأهم وسكت يريد التنبيه عليه إلا أن يريد حقيقة النطق والغمز . حلف " لا يقر على سارق " وسئل عن قوم ؟ فقال : لا ، وسئل عن خصمه فسكت ، وعلم به