فإن : لم تطلق ، قاله في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وتقدم حكم ذلك إذا كسر التاء أو فتحها أو ما أشبه ذلك في أول " باب صريح الطلاق وكناياته " مستوفى ، فليعاود ذلك . قال " إن قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق " فقالت " أنت طالق " بكسر التاء فقال مثلها ، وعلقه بشرط يتعذر