الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح ، فإنه يسلق فيه بيضا ، وإن حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا ، وليأكلن مما في هذا الوعاء ، فوجده بيضا وتفاحا ، فإنه يعمل من البيض ناطفا ، ومن التفاح شرابا ) ، قاله جماعة ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وقيل : يحنث للتعيين ، وإن كان على سلم فحلف " لا صعدت إليك ، ولا نزلت إلى هذه ، ولا أقمت مكاني ساعة " فلتنزل العليا ولتصعد السفلى ، فتنحل يمينه ، وإن حلف " لا أقمت عليه ، ولا نزلت منه ، ولا صعدت فيه " فإنه ينتقل إلى سلم آخر . قوله ( وإن حلف لا أقمت في هذا الماء ، ولا خرجت منه ، فإن كان جاريا لم يحنث إذا نوى ذلك الماء بعينه ) ، قدمه الشارح ، وقال : هذا الذي ذكره القاضي في المجرد ، وقال في الفروع في باب جامع الأيمان حنث بقصد أو سبب . انتهى . وقال في الرعايتين : إن كان في ماء جار ولا نية له : لم تطلق ، وقيل : إن نوى الماء بعينه وإلا حنث ، كما لو قصد خروجها من النهر ، أو أفادت قرينة . [ ص: 124 ]

قال القاضي في كتاب آخر قياس المذهب : أنه يحنث ، إلا أن ينوي عين الماء الذي هي فيه ; لأن إطلاق يمينه تقتضي خروجها من النهر أو إقامتها فيه . قوله ( وإن كان واقفا حمل منه مكرها ) ، هذا قول أبي الخطاب ، وجماعة كثيرة ، والصحيح من المذهب : أنه يحنث ; لأنه حيلة كما تقدم ، وقدمه في الفروع ، قوله ( وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة ، كانت له عنده وديعة فإنه يعني بما " الذي " ويبر في يمينه ) ، ويبر ، أيضا إذا نوى غير الوديعة واستثنى بقلبه ، فإن لم يتأول أثم ، وهو دون إثم إقراره بها ، ويكفر على الصحيح من المذهب ، والروايتين ، ذكرهما ابن الزاغوني وعزاهما الحارثي إلى فتاوى أبي الخطاب ، قال في الفروع : ولم أرهما فيها ، وذكر القاضي : أنه يجوز جحدها ، بخلاف اللقطة .

فائدة : لو لم يحلف لم يضمن عند أبي الخطاب ، وعند ابن عقيل : لا يسقط ضمانه ، كخوفه من وقوع طلاق ، بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه ، وفي فتاوى ابن الزاغوني : إن أبى اليمين بطلاق أو غيره ، فصار ذريعة إلى أخذها ، فكإقراره طائعا ، وهو تفريط عند سلطان جائر . انتهى .

فائدة : قوله ( وإن حلف له ما فلان هاهنا ) ، وعني موضعا معينا : بر في يمينه ، وقد فعل هذا المروذي عند الإمام أحمد رحمه الله ، فلم ينكر عليه ، بل تبسم . تنبيه : قوله ( وإن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا ، فخانته في وديعة : لم يحنث إلا أن ينوي ) ، قال في الفروع : حنث بقصد أو سبب .

التالي السابق


الخدمات العلمية