الثانية : قوله في تعليقه بالحلف ( إذا : طلقت في الحال ) ، اعلم أنه إذا قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ، ثم قال : أنت طالق إن قمت ، أو دخلت الدار وفي ذلك للشرط حث أو منع ، والأصح : أو تصديق خبر ، أو تكذيبه ، سوى تعليقه بمشيئتها ، أو حيض ، أو طهر تطلق في الحال طلقة في مرة ، ومن الأصحاب من لم يستثن غير هذه الثلاثة ، ذكره حلف بطلاقها ، ثم أعاده ، أو علقه بشرط الشيخ تقي الدين رحمه الله واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين ، وأنه موجب نصوص رحمه الله وأصوله ، [ ص: 89 ] قوله في تعليقه بالحلف ( وإن الإمام أحمد ، فهل هو حلف ؟ فيه وجهان ) ، يعني : إن قال " إن حلفت بطلاقك : فأنت طالق " ثم قال " أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج " ، وأطلقهما قال : أنت طالق إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج ابن منجا في شرحه ، أحدهما : ليس بحلف ، فيكون شرطا محضا ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره في المجرد ، القاضي ، وصححه في التصحيح ، والبلغة ، قال في القواعد الأصولية : هذا أصح الوجهين ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والوجه الثاني : هو حلف ، فتطلق في الحال ، اختاره وابن عقيل ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، وقدمه في المستوعب ، وأطلقهما في الحاوي الصغير . أبو الخطاب
تنبيه : مراده بقوله ( وإن طلقت واحدة ، وإن أعاده ثلاثا طلقت ثلاثا ) ، إذا لم يقصد بإعادته إفهامها ، فإن قصد بذلك إفهامها : لم تطلق سوى الأولى ، قاله الأصحاب ، ويأتي الكلام على هذه المسألة آخر الفصل مستوفى لمعنى مناسب . قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال : إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى