الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : قوله في تعليقه بالحلف ( إذا قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ، ثم قال : أنت طالق إن قمت ، أو دخلت الدار : طلقت في الحال ) ، اعلم أنه إذا حلف بطلاقها ، ثم أعاده ، أو علقه بشرط وفي ذلك للشرط حث أو منع ، والأصح : أو تصديق خبر ، أو تكذيبه ، سوى تعليقه بمشيئتها ، أو حيض ، أو طهر تطلق في الحال طلقة في مرة ، ومن الأصحاب من لم يستثن غير هذه الثلاثة ، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين ، وأنه موجب نصوص الإمام أحمد رحمه الله وأصوله ، [ ص: 89 ] قوله في تعليقه بالحلف ( وإن قال : أنت طالق إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج ، فهل هو حلف ؟ فيه وجهان ) ، يعني : إن قال " إن حلفت بطلاقك : فأنت طالق " ثم قال " أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج " ، وأطلقهما ابن منجا في شرحه ، أحدهما : ليس بحلف ، فيكون شرطا محضا ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي في المجرد ، وابن عقيل ، وصححه في التصحيح ، والبلغة ، قال في القواعد الأصولية : هذا أصح الوجهين ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والوجه الثاني : هو حلف ، فتطلق في الحال ، اختاره أبو الخطاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، وقدمه في المستوعب ، وأطلقهما في الحاوي الصغير .

تنبيه : مراده بقوله ( وإن قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال : إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ، وإن أعاده ثلاثا طلقت ثلاثا ) ، إذا لم يقصد بإعادته إفهامها ، فإن قصد بذلك إفهامها : لم تطلق سوى الأولى ، قاله الأصحاب ، ويأتي الكلام على هذه المسألة آخر الفصل مستوفى لمعنى مناسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية