قوله ( وإن : عتق خمسة عشر عبدا ) ، هذا المذهب ، صححه في المغني ، والشرح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب قال : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر ، وكلما طلقت اثنين فعبدان حران ، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار ، وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار ، ثم طلقهن جميعا الأدمي ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، واختاره ، وغيره ، وقيل : عشرة ، وهو احتمال القاضي في الهداية ، قال في المحرر ، والنظم : وهو خطأ ، قال لأبي الخطاب الشارح : وهذا غير صحيح ، [ ص: 87 ] ويحتمل أن لا يعتق غير أربعة ، قاله ، وقيل : يعتق ثلاثة عشر ، وقيل : يعتق سبعة عشر ، قال المصنف الشارح : وهو غير سديد ، وقيل : يعتق عشرون ، وهو احتمال أيضا في الهداية ، قال لأبي الخطاب الشارح أيضا : وهو غير سديد .
تنبيه : قوله ( إلا أن يكون له نية ) ، يعني : في جميع الأوجه ، فيؤاخذ بما نوى .
فائدة : لو جعل مكان " كلما " " إن " لم يعتق إلا أربع ، قال في الفروع : وهو أظهر ، وقيل : يعتق عشرة ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وقدمه في الفروع ، وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله في تداخل الصفات ، عند " ، وأنها لا تطلق هناك إلا واحدة . قوله " إن أكلت رمانة ، فأنت طالق ، وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق