الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 85 ] فوائد . إحداها : لو قال " إن وطئتك وطئا مباحا " أو " إن أبنتك " أو " فسخت نكاحك " أو " راجعتك " أو " إن ظاهرت " أو " آليت منك " أو " لاعنتك فأنت طالق قبله ثلاثا " ففعل : طلقت ثلاثا ، على الصحيح من المذهب ، جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وقدمه في الكبرى قال في الترغيب : تلغو صفة القبلية ، وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان في التي قبلها ، قال في الفروع : ويتوجه الأوجه ، يعني : في التي قبلها ، وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : لا تطلق في " أبنتك وفسخت نكاحك " بل تبين بالإبانة والفسخ ، ويحتمل أن يقعا معا ، ويحتمل أن يقع في الظهار لصحته من الأجنبية ، فكذا في الإيلاء ، إذا صح من الأجنبية في وجه ، كذا في اللعان إن وقعت الفرقة على تفريق حاكم . انتهى . الثانية : لو قال " كلما طلقت ضرتك فأنت طالق " ثم قال مثله للضرة ، ثم طلق الأولة : طلقت الضرة طلقة بالصفة ، والأولة اثنتين ، طلقة بالمباشرة ووقوعه بالضرة تطليق ; لأنه أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقا ثانيا ، وإن طلق الثانية فقط طلقتان طلقت . ومثل هذه المسألة قوله " إن طلقت حفصة ، فعمرة طالق " أو " كلما طلقت حفصة فعمرة طالق " ثم قال " إن طلقت عمرة فحفصة طالق " أو " كلما طلقت عمرة فحفصة طالق " فحفصة كالضرة في المسألة التي قبلها ، وعكس المسألة : قوله لعمرة " إن طلقتك فحفصة طالق " ثم قال لحفصة " إن طلقتك فعمرة طالق " فحفصة هنا كعمرة هناك ، وقال ابن عقيل في المسألة الأولى : أرى متى طلقت عمرة طلقت بالمباشرة [ ص: 86 ] وطلقت بالصفة أن يقع على حفصة أخرى بالصفة في حق عمرة ، فيقع الثلاث عليهما ، وأن قول أصحابنا في " كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق " ووجد رجعيا يقع الثلاث ، يعطى استيفاء الثلاث في حق عمرة ; لأنها طلقت طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة ، والثالثة بوقوع الثانية ، وهذا بعينه موجود في طلاق عمرة المعلق بطلاق حفصة . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية