[ ص: 85 ] فوائد . إحداها : لو : طلقت ثلاثا ، على الصحيح من المذهب ، جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وقدمه في الكبرى قال في الترغيب : تلغو صفة القبلية ، وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان في التي قبلها ، قال في الفروع : ويتوجه الأوجه ، يعني : في التي قبلها ، وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : لا تطلق في " أبنتك وفسخت نكاحك " بل تبين بالإبانة والفسخ ، ويحتمل أن يقعا معا ، ويحتمل أن يقع في الظهار لصحته من الأجنبية ، فكذا في الإيلاء ، إذا صح من الأجنبية في وجه ، كذا في اللعان إن وقعت الفرقة على تفريق حاكم . انتهى . الثانية : لو قال " إن وطئتك وطئا مباحا " أو " إن أبنتك " أو " فسخت نكاحك " أو " راجعتك " أو " إن ظاهرت " أو " آليت منك " أو " لاعنتك فأنت طالق قبله ثلاثا " ففعل : طلقت الضرة طلقة بالصفة ، والأولة اثنتين ، طلقة بالمباشرة ووقوعه بالضرة تطليق ; لأنه أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقا ثانيا ، وإن طلق الثانية فقط طلقتان طلقت . ومثل هذه المسألة قال " كلما طلقت ضرتك فأنت طالق " ثم قال مثله للضرة ، ثم طلق الأولة " فحفصة كالضرة في المسألة التي قبلها ، وعكس المسألة : قوله " إن طلقت حفصة ، فعمرة طالق " أو " كلما طلقت حفصة فعمرة طالق " ثم قال " إن طلقت عمرة فحفصة طالق " أو " كلما طلقت عمرة فحفصة طالق " فحفصة هنا كعمرة هناك ، وقال قوله لعمرة " إن طلقتك فحفصة طالق " ثم قال لحفصة " إن طلقتك فعمرة طالق في المسألة الأولى : أرى متى طلقت عمرة طلقت بالمباشرة [ ص: 86 ] وطلقت بالصفة أن يقع على حفصة أخرى بالصفة في حق عمرة ، فيقع الثلاث عليهما ، وأن قول أصحابنا في " كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق " ووجد رجعيا يقع الثلاث ، يعطى استيفاء الثلاث في حق عمرة ; لأنها طلقت طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة ، والثالثة بوقوع الثانية ، وهذا بعينه موجود في طلاق عمرة المعلق بطلاق حفصة . انتهى . ابن عقيل