فائدتان . إحداهما : إذا طلقت ، وإلا فلا ، فإن قالت " قد ولدت " فأنكر ، كان القول قوله ، قال قال " إن ولدت فأنت طالق " فألقت ما تصير به الأمة أم ولد ، وأصحابه : هذا إن لم يقر بالحمل ، [ ص: 82 ] وإن شهد النساء بما قالت : طلقت ، ذكره القاضي ، وأصحابه ، وقالوا : هذا ظاهر كلامه ، قال في القواعد : المشهور الوقوع ، وجزم به القاضي في خلافه ، وتبعه القاضي الشريف أبو جعفر ، وأبو المواهب العكبري ، ، والأكثرون ، وقيل : تطلق إذا كان مثلها يلد ، ذكره في الرعاية ، وقال في المحرر : ويتخرج أن لا تطلق حتى يشهد من يثبت ابتداء الطلاق بشهادته ، كمن حلف بالطلاق ما غصب ، أو لا غصب كذا ، ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين ، أو شاهد ويمين : لم تطلق ، على الصحيح من المذهب ، وذكره في الفصول ، والمنتخب ، والمستوعب ، والمغني ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وجزم به وأبو الخطاب في المجرد ، وغيره ، وقيل : تطلق ، واختاره القاضي ابن عبدوس في تذكرته ، والسامري ، وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقال في شرحه : عندي أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق : أن لا يحكم عليه به ، ولو ثبت الغصب برجلين ، ذكره في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة ، وحكاهما المجد في خلافه في كتاب القطع في السرقة روايتين . القاضي