الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله في تعليقه بالولادة ( إذا قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين ، فولدت ذكرا ، ثم أنثى : طلقت بالأول ، وبانت بالثاني ، ولم تطلق به ، ذكره أبو بكر ) ، [ ص: 79 ] وهو المذهب ، قال المصنف ، والشارح ، وابن منجا في شرحه : وهو الصحيح ، قال ابن رجب في قواعده : وعليه أصحابنا ، قال في النكت : وعليه أكثر الأصحاب ، قلت : منهم أبو بكر ، وأبو حفص ، والقاضي ، وأصحابه ، والمصنف ، وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقال ابن حامد : تطلق به ، يعني : بالثاني أيضا ، وقال في منتخب الشيرازي : وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، ونقل أبو بكر : هي ولادة واحدة ، قال أبو بكر في زاد المسافر : وفيها نظر ، ونقل ابن منصور : هذا على نية الرجل إذا أراد بذلك تطليقة ، وإنما أراد ولادة واحدة ، وأنكر قول سفيان : إنه يقع عليها بالأول ما علق به ، وتبين بالثاني ، ولا تطلق به ، كما قاله الأصحاب ، قال ابن رجب في القواعد : ورواية ابن منصور أصح ، وهو المنصوص ، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ; لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد ، وولادة واحدة ، والغالب أن لا يكون إلا ولدا واحدا ، لكنه لما كان ذكرا مرة وأنثى أخرى نوع التعليق عليه ، فإذا ولدت هذا الحمل ذكرا وأنثى لم يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا ، بل المعلق بأحدهما فقط ; لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين ، وإنما ردده لتردد كون المولود ذكرا أو أنثى ، وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذ كان القصد تطليقها بهذا الوضع ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، لكنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر ، فيقع به أكثر المعلقين . انتهى [ ص: 80 ] ذكره في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة .

تنبيهان . أحدهما : ظاهر كلام ابن حامد : أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاني ، وصرح الناظم في حكاية قول ابن حامد : أنها بوضع الحمل الثاني تطلق ، وتنقضي به العدة ، وصرح به في الرعايتين وغيرهما ، وهو يدل على ضعف هذا القول ; لأن كل طلاق لا بد له من عدة متعقبة ، وعلى هذا يعايى بها ، فيقال على أصلنا طلاق بعد الدخول ولا مانع ، والزوجان مكلفان ، لا عدة فيه ، ويعايى بها من وجه آخر ، فيقال : طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه ، وقد يقال : عدة بعد الطلاق تسبق البينونة ، فلم تخل من عدة متعينة إما حقيقة أو حكما ، وبهذا قال ابن الجوزي في حكاية قول ابن حامد : تطلق الثالثة لقرب زمان البينونة ، والوقوع ، فلم يجعل زمانها زمانها ، ذكر ذلك في النكت .

الثاني : قوله : ( فولدت ذكرا ، ثم أنثى ) ، احترازا مما إذا ولدتهما معا ، فإنها تطلق ثلاثا والحالة هذه ، بلا نزاع أعلمه ، غير الشيخ تقي الدين رحمه الله ، ومن تبعه ، ومراده أيضا : أن لا يكون بين الولدين ستة أشهر فأكثر ، فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر . فالثاني : حمل مستأنف بلا خلاف بين الأمة ، فلا يمكن أن تحبل بولد بعد ولد ، قاله القاضي في الخلاف وغيره في الحامل لا تحيض ، وفي الطلاق به الوجهان إلا أن يقول : لا تنقضي به عدة فيقع الثلاث ، [ ص: 81 ] وكذا في أصح الوجهين إن ألحقناه به لثبوت وطئه به ، فتثبت الرجعة ، على أصح الروايتين فيها ، واختار في الترغيب أن الحمل لا يدل على الوطء المحصل للرجعة . قوله ( فإن أشكل كيفية وضعها ، وقعت واحدة بيقين ، ولغا ما زاد ) وهو المذهب ، قال في القواعد الفقهية : هذا أظهر ، قال في النكت : وهو أصح ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، ونصراه ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .

( وقال القاضي : قياس المذهب أن يقرع بينهما ) ، قال في منتخب الشيرازي : أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله ، قال في الفروع : وهو أظهر ، وجزم به في المنور ، واختاره ابن عقيل ، قال في القواعد : ومأخذ الخلاف : أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق لأجل الأعيان المشتبهة ، فمن قال بالقرعة هنا : جعل التعيين إحدى الصفتين ، وجعل وقوع الطلاق لازما لذلك ، ومن منعها نظر إلى أن القصد بها هنا هو اللازم ، وهو الوقوع ، ولا مدخل للقرعة فيه ، وهو الأظهر ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية