فوائد . إحداها : لو " لم يقع إلا بحمل متجدد ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزموا به ، منهم صاحب الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم ، واختاره في المحرر ، لكن قدم أنها إذا بانت حاملا تطلق في ظاهر كلامه ، وتبعه في الحاوي ، ولم يعرج على ذلك الأصحاب ، بل جعلوه خطأ ، فعلى المذهب : لا يطأ حتى تحيض ، ثم يطأ في كل طهر مرة ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الرعايتين ، والفروع ، والحاوي ، قال " إذا حملت فأنت طالق : يجوز أكثر ، وقال في المحرر : وعندي أنه لا يمنع من قربانها مرة في أول مرة ، وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : هل يحرم وطؤها في كل طهر أكثر من مرة ؟ على روايتين . الثانية : قوله ( وإن وعنه طلقت ثلاثا ) [ ص: 78 ] بلا نزاع ، وإن ولدت ذكرا فطلقة ، وإن ولدت ذكرين : فقطع في الرعاية الصغرى وتبعه في الحاوي الصغير أنها تطلق طلقتين ، وحكاه في الرعاية الكبرى وجها ، وقيل : تطلق طلقة فقط ، قدمه في الرعاية الكبرى ، قال : إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة ، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين ، فولدت ذكرا وأنثى قلت : وهو الصواب ، والقول بأنها تطلق طلقتين ضعيف جدا ، ولو كان مكان قوله إن كنت حاملا " " إن كان حملك " لم تطلق إذا كانت حاملا بهما ، على الصحيح المذهب ، وعليه الجمهور ، منهم : في المجرد ، القاضي ، وجزم به في الوجيز ، والفروع ، وغيرهما ، قال في القواعد الأصولية ، قال الأصحاب : لا تطلق ، وعللوه بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى ، بل بعضه هكذا وبعضه هكذا . انتهى . وقال وأبو الخطاب في الجامع : في وقوع الطلاق وجهان بناء على الروايتين فيمن حلف : لا يلبس ثوبا من غزلها ، فلبس ثوبا فيه من غزلها . الثالثة : يستحق الذكر والأنثى الوصية في المسألة الأولى ، ولا يستحقان في المسألة الثانية ، بأن يقول في الأولى " إن القاضي : استحق كل واحد وصيته ، ويقول في الثانية " كنت حاملا بذكر فله مائة ، وإن كنت حاملا بأنثى فلها مائتان " فولدت ذكرا وأنثى : لم يستحقا شيئا من الوصية . إن كان حملك ذكر فله مائة ، وإن كان أنثى فله مائتان " فولدت ذكرا وأنثى