فائدة : لو " فالصحيح من المذهب : أنهما لا تطلقان حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة ، اختاره قال " إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان ، المصنف والشارح ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل : تطلقان بحيضة واحدة من إحداهما ، وقيل : لا تطلقان مطلقا ، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على مستحيل ، وقيل : تطلقان بالشروع فيهما ، قاله وغيره ، قال في الفروع : والأشهر تطلق بشروعها ، وأطلقهن في القواعد الأصولية . القاضي أبو يعلى
تنبيه : هذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية ، وهي " إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز ، إما بارتكاب مجاز الزيادة ، أو بارتكاب مجاز النقصان ، فارتكاب مجاز النقصان أولى ، لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة " ، كرره جماعة من الأصوليين ، وهذا موافق للقول الأول ، فتقدير الكلام ، على هذا : إن حاضت كل واحدة منكما حيضة ، ويكون كقوله تعالى { فاجلدوهم ثمانين جلدة } أي فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة . والقول الرابع في المسألة : مبني على ارتكاب مجاز الزيادة ، فيلغو قوله " حيضة واحدة " لأن حيضة واحدة من امرأتين محال ، فكأنه قال : إن حضتما فأنتما طالقتان .