[ ص: 59 ] باب تعليق الطلاق بالشروط
فائدة : يصح ، وكذا إن تأخر ، على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ، تعليق الطلاق مع تقدم الشرط : يتنجز إن تأخر الشرط ، ونقله وعنه ابن هانئ في العتق ، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وتأخر القسم : ك " أنت طالق لأفعلن " كالشرط ، وأولى بأن لا يلحق ، وذكر إذا ابن عقيل طلقت ثلاثا ; لأنه لا يجوز تعليق ما لا يملك بشرط ، وتقدم في آخر " باب ما يختلف به عد الطلاق " ما يتعلق بذلك . قال " أنت طالق " وكرره أربعا ، ثم قال عقيب الرابعة " إن قمت "
قوله ( ولا يصح من الأجنبي ، فلو : لم تطلق إذا تزوجها ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه . ( قال : إن تزوجت فلانة ، أو إن تزوجت المرأة فهي طالق : تطلق ) قال في الفروع : وعنه صحة وعنه " أو قوله لزوجته " من تزوجت عليك فهي طالق " أو قوله لعتيقته " إن تزوجتك فأنت طالق " وإن أراد التغليظ عليها ، وقال في الرعاية الكبرى : وإن قوله لرجعيته " إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا ، ثم قال قال لعتيقته " إن تزوجتك فأنت طالق " أو لامرأته " إن تزوجت عليك عمرة ، أو غيرها ، فهي طالق " فتزوجهما طلقتا قلت : إن صح ، وإلا فلا ، فجزم بالوقوع في هاتين الصورتين ، وفرق من عنده ، وجزم بهما غيره ، وقدم في الفروع : أن تعليقه من أجنبي كتعليقه عتقا بملك ، ثم قال : والمذهب لا يصح مطلقا . تعليق الطلاق بالنكاح