قوله ( وإن : لم تطلق إلا أن يريد باليوم الوقت ، فتطلق ) ، بلا خلاف ، ومفهومه : أنه إذا أطلق النية لا تطلق بقدومه ليلا ، وهو المذهب ، قدمه في الفروع ، وقيل : تطلق ، قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمحرر : فكنية الوقت ، وقيل : كنية النهار ، يعنون أن المقدم أنها تطلق مع إطلاق النية ، وقدمه في النظم . قال : أنت طالق يوم يقدم زيد ، فقدم ليلا
تنبيه : مفهوم قوله " فقدم ليلا " أنه لو قدم نهارا طلقت ، وهو صحيح بلا خلاف إذا قدم حيا عند الجمهور ، [ ص: 58 ] وقال : يقع قولا واحدا ، وقال الخلال ابن حامد : إن كان القادم ممن لا يمتنع من القدوم بيمينه كالسلطان ، والحاج والأجنبي ، حنث ، ولا يعتبر علمه ، ولا جهله ، وإن كان ممن يمتنع باليمين من القدوم كقرابة لهما ، أو لأحدهما ، أو غلام لأحدهما ، فجهل اليمين ، أو نسيها فالحكم فيه كما لو حلف على فعل نفسه ففعله جاهلا أو ناسيا ، فيه روايتان ، كذلك هنا على ما يأتي آخر الباب الآتي ، فعلى المذهب : في وقت وقوع الطلاق وجهان ، وأطلقهما في الفروع . أحدهما : تطلق من أول النهار ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . والوجه الثاني : تطلق عقيب قدومه . وفائدة الخلاف : الإرث وعدمه ، وتقدم " إذا قدم وقد ماتت في ذلك اليوم " في هذا الباب فليعاود . قوله ( وإن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال الزركشي : هذا المذهب المشهور ، والمختار للأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقال أبو بكر في التنبيه : تطلق ، وهو رواية عن رحمه الله ، ومحل الخلاف : إذا لم تكن نية ، أما مع النية فيحمل الكلام عليها بلا إشكال . الإمام أحمد