قوله ( وإن ) ( طلقت عند انقضائه ) ، هذا المذهب بشرطه ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، ( قال : أنت طالق إلى شهر ) وكذا إلى حول : يقع في الحال ، وهو مذهب وعنه ، قوله ( إلا أن ينوي طلاقها في الحال ) ، يعني فتطلق في الحال ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وحكى أبي حنيفة مع النية الروايتين المتقدمتين مع عدم النية ، وكقوله " أنت طالق إلى ابن عقيل مكة " على ما تقدم في " باب ما يختلف به عدد الطلاق " وإن قال " بعد مكة " وقع في الحال ، [ ص: 54 ] قوله ( وإن ، طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه ) هذا أحد الوجوه ، واختاره الأكثر ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، وصححه ، وقيل : تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه ، وقيل : تطلق في آخر جزء منه ، قدمه في الفروع وهو الصواب ، قال : أنت طالق في آخر الشهر قلت : وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قوله ( أو أول آخره ) ، يعني لو " طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه وهو المذهب ، قال قال " أنت طالق في أول آخر الشهر ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح ، والقواعد الأصولية ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ( وقال أبو بكر : تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه ) ، قلت : وعلى قياس قوله : تطلق بالزوال منه يوم الخامس عشر ، إذا تبين أنه كان ناقصا ، فعلى المذهب : يحرم وطؤه في تاسع وعشرين ، ذكره ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب ، قال في الفروع : ويتوجه تخريج لا يحرم . قوله ( وإن قال : في آخر أوله طلقت في آخر يوم من أوله ) ، [ ص: 55 ] هذا أحد الوجوه ، قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قال في المغني ، والشرح : هذا أصح ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وجزم به في الوجيز ، وقيل : تطلق بطلوع فجر أول يوم منه ، وهو المذهب ، قال في الفروع : طلقت بفجر أول يوم منه في الأصح ، وجزم به في المنور ، وقدمه في المحرر ، ( وقال أبو بكر : تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه ) ، وقال في الرعاية : إذا دين في الأظهر ، وفي الحكم وجهان ، وقيل : روايتان ، وقال في المغني ، والشرح : الثلاث الليالي الأول تسمى غررا . قال " أنت طالق في غرة الشهر ، أو أوله " وأراد أحدهما