فائدة : لو ، فالمشهور عند الأصحاب : أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا ، قاله في القاعدة الستين بعد المائة ، وحكى قال لزوجاته الأربع " أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق " ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن أبو بكر وجها وجزم به أولا أن إحداهن تطلق ثلاثا ، والبواقي طلقتين طلقتين ، وعلله ، فعلى هذا الوجه : ينبغي أن يقرع بينهن ، فمن خرجت عليها قرعة الثلاث حرمت بدون زوج وإصابة ، قاله في القواعد