الثانية : قوله ( إذا طلقت بأول ذلك ) بلا نزاع ، ويجوز له الوطء قبل وقوعه ، ( وإن قال : أنت طالق غدا ، أو يوم السبت ، أو في رجب : طلقت في الحال ) بلا خلاف أعلمه ، وكذا لو قال : أنت طالق اليوم ، أو في هذا الشهر " طلقت أيضا بأوله ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في المستوعب ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم ، قال " أنت طالق في الحول : لا يقع إلا في رأس الحول ، اختاره وعنه ابن أبي موسى ، قال في الفروع : وهو أظهر ، [ ص: 46 ] قوله ( فإن قال : أردته في آخر هذه الأوقات دين ) إذا قال : أنت طالق غدا ، أو يوم السبت وقال " أردت في آخر ذلك " فقطع هنا : أنه يدين ، وهو أحد الوجهين أو الروايتين ، ذكرهما في الرعايتين ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وشرح المصنف ابن منجا ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، قال في الفروع : والمنصوص أنه لا دين ، وقدمه في المحرر ، ومال إليه الناظم ، قلت : هذا المذهب ، وأطلقهما في الهداية ، والفروع ، وأما ما عدا هاتين المسألتين : فقطع أيضا أنه يدين ، وهو المذهب ، قال في الفروع : دين في الأصح ، قال في الرعاية الكبرى : دين في الأظهر ، قال في الحاوي : دين في أصح الوجهين ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والوجيز ، والنظم ، وغيرهم ، وقيل : لا يدين ، وقدم في القواعد الأصولية : أنه لا يدين إذا قال " أنت طالق يوم كذا " وقال : أردت آخره . قوله ( وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ) وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي فيما عدا المسألتين الأولتين ، وأطلقهما في شرح المصنف ابن منجا في الجميع ، وأطلقهما في الفروع في " أنت طالق اليوم أو غدا ، أو شهر كذا " ، أحدهما : يقبل ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح النظم ، في مصنفه ، واختاره وابن أبي المجد ابن عبدوس في تذكرته [ ص: 47 ] والثانية : لا يقبل ، صححه في الخلاصة ، وجزم به في المنور ، قال في الوجيز : دين فيه ، وقدم في الرعايتين : أنه لا يقبل إذا قال " غدا أو يوم كذا " وجزم به في الحاوي الصغير .
فائدتان . إحداهما : قال في بدائع الفوائد : فائدة ما يقول الفقيه أيده الل هـ وما زال عنده إحسان في فتى علق الطلاق بشهر
قبل ما قبل قبله رمضان في هذا البيت ثمانية أوجه : أحدها : هذا . والثاني : بعدما بعد بعده . والثالث : قبل ما بعد بعده . والرابع : بعدما قبل قبله ، فهذه أربعة متقابلة . الخامس : قبل ما بعد قبله . السادس : بعدما قبل بعده . السابع : بعدما بعد قبله . الثامن : قبل ما قبل بعده . وتلخيصها : أنك إن قدمت لفظة " بعد " جاء أربعة ، أحدها : أن كلها بعد . الثاني : بعدان وقبل . الثالث : قبلان وبعد . الرابع : بعدان بينهما قبل ، وإن قدمت لفظة " قبل " فكذلك ، [ ص: 48 ] وضابط الجواب عن الأقسام ، أنه إذا اتفقت الألفاظ ، فإن كانت " قبل " وقع الطلاق في الشهر الذي تقدمه رمضان بثلاثة شهور ، فهو ذو الحجة ، فكأنه قال " أنت طالق في ذي الحجة " لأن المعنى : أنت طالق في شهر رمضان قبل قبل قبله ، فلو كان رمضان قبله طلقت في شوال ، ولو قال " قبل قبله " طلقت في ذي القعدة ، وإن كانت الألفاظ كلها " بعد " طلقت في جمادى الآخرة ; لأن المعنى : أنت طالق في شهر يكون رمضان بعد بعد بعده ، ولو قال " رمضان بعده " طلقت في شعبان ، ولو قال " بعد بعده " طلقت في رجب .
وإن اختلفت الألفاظ وهي ست مسائل فضابطها : أن كل ما اجتمع فيه " قبل ، وبعد " فألغهما ، نحو " قبل بعده " و " بعد قبله " واعتبر الثالث ، فإذا قال " قبل ما بعد بعده " أو " بعدما قبل قبله " فألغ اللفظين الأولين ، يصير كأنه قال أولا " بعده رمضان " فيكون شعبان ، وفي الثاني : كأنه قال " قبله رمضان " فيكون شوالا ، وإن توسطت لفظة بين مضادين لها نحو " قبل بعد قبله " و " بعد قبل بعده " فألغ لفظين الأولين ، ويكون شوالا في الصورة الأولى ، كأنه قال : في شهر قبله رمضان ، وشعبان في الثانية ، كأنه قال " بعده " رمضان ، وإذا قال " بعد بعد قبله " أو " قبل قبل بعده " وهي تمام الثمانية طلقت في الأولى في شعبان ، كأنه قال : بعده رمضان ، وفي الثانية في شوال ، كأنه قال : قبله رمضان . انتهى .