قوله ( في هذا ) وهذا المذهب ، سواء قدم الشرط أو أخره ، أو كرره ، فلو والمعلق كالمنجز : طلقت طلقة واحدة إن كانت غير مدخول بها ، وثلاثا إن كانت مدخولا بها ، وهذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال قال " إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم طالق ، ثم طالق " فدخلت [ ص: 27 ] الدار في المغني ، وتبعه المصنف الشارح : ذهب إلى وقوع طلقتين في الحال في حق المدخول ، بها وتبقى الثالثة معلقة : بالدخول ، قالا : وهو ظاهر الفساد وأبطلاه ، وقالا أيضا : ذهب القاضي فيما إذا القاضي " وكذا لو أخر الشرط إلى أن غير المدخول بها : تبين بواحدة في الحال من غير دخول الدار ، قال في الفروع : كذا قال يعني : به قال " إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق " أو " طالق ثم طالق ثم طالق قال : والذي اختاره المصنف وجماعة : أن " ثم " كسكتة لتراخيها ، فيتعلق بالشرط طلقة ، فيقع بالمدخول بها إذن ثنتان ، وطلقة معلقة بالشرط ، إن تقدم فبالأولى ، وإن تأخر فبالأخيرة ويقع بغير المدخول بها : الثانية منجزة إن قدم الشرط ، والثالثة لغو ، والأولى معلقة ، وإن أخره فطلقة منجزة ، والباقي لغو لبينونتها بالأولى . انتهى . القاضي
وقال في المذهب فيما إذا قدم الشرط إن القاضي أوقع واحدة فقط في الحال ، وذكر أبو يعلى الصغير : أن المعلق كالمنجز ; لأن اللغة لم تفرق بينهما ، وقال : إن أخر الشرط فطلقة منجزة ، وإن قدم لم يقع إلا طلقة بالشرط . قوله ( وإن طلقت طلقتين بكل حال ) وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، وحكاه قال : إن دخلت فأنت طالق ، إن دخلت فأنت طالق ، فدخلت إجماعا ، وقال في الفروع : ويتوجه أنه لا يقع إلا واحدة ، ولو كرره ثلاثا من قوله " الطلاق يلزمه لا فعل كذا " وكرره ، فإنه لا يقع أكثر من واحدة إذا لم ينو ، قاله الأصحاب ، المصنف والشيخ تقي الدين رحمه الله ، وفرقوا بين اليمين بالطلاق والتعليق ، ذكره في الفروع في آخر كتاب الأيمان .