الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : أنت طالق طلقة في طلقتين ، ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا ) بلا نزاع . قوله ( وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين ) بلا نزاع ، وإن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامد ، يعني : وإن لم يعرف موجبه عند الحساب ونواه ، وهذا المذهب ، قال الناظم : هذا أصح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، ( وعند القاضي تطلق واحدة ) ، واقتصر عليه في المغني ، وجزم به في الوجيز ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والشرح ، والفروع ، وقال في المنور ، ومنتخب الأدمي : وإن قال " واحدة في اثنتين " لزم الحاسب اثنتان ، وغيره ثلاث ولم يفصل . [ ص: 13 ]

فائدة : لو قال الحاسب أو غيره : أردت واحدة ، قبل قوله على الصحيح من المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، ونصروه ، وهو ظاهر ما جزم به في الفروع ، وقال القاضي : تطلق امرأة الحاسب اثنتان . قوله ( وإن لم ينو : وقع بامرأة الحاسب طلقتان ) هذا المذهب ، اختاره أبو بكر ، وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المذهب ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : تطلق واحدة ، وهو احتمال في الهداية ، وقيل : تطلق ثلاثا وتقدم كلامه في المنور ، والمنتخب ، قوله ( وبغيرها طلقة ) يعني بغير امرأة الحاسب إذا لم ينو شيئا ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي ، والوجيز ، وابن رزين في شرحه ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وظاهر كلامه في المغني : أن عليه الأصحاب ، ( ويحتمل أن تطلق ثلاثا ) وتقدم كلامه في المنور ، والمنتخب ، وقيل : تطلق امرأة العامي ثلاثا دون غيره ، وقيل : تطلق اثنتين ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وأطلقهن في الفروع .

فائدة : قال المصنف : ولم يفرق أصحابنا في ذلك بين أن يكون المتكلم بذلك ممن له عرف بهذا اللفظ أم لا ، والظاهر : إن كان المتكلم بذلك ممن عرفهم أن " في " ، هاهنا بمعنى " مع " [ ص: 14 ] وقعت الثلاث ; لأن كلامهم يحمل على عرفهم ، والظاهر : إرادته ، وهو المتبادر إلى الفهم من كلامه . انتهى ، وجزم بهذا في الرعايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية