قوله ( وإن ، طلقت واحدة ) ، هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وذكر قال : أنت طالق أشد الطلاق في الفنون في آخر المجلد التاسع عشر : أن بعض أصحابنا قال في " أشد الطلاق " ك " أقبح الطلاق " يقع طلقة في الحيض ، أو ثلاثا على احتمال وجهين ، وقال : كيف يسوى بين أشد الطلاق وأهون الطلاق ؟ . قوله ( أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه ، أو ملء الدنيا : طلقت واحدة إلا أن ينوي ثلاثا ) ، [ ص: 12 ] بلا نزاع ، ونقله ابن عقيل ابن منصور .