فائدتان إحداهما : قوله ( وإن طلقت ثلاثا ، وإن قال : أردت بعدد المقبوضتين ، قبل منه ) بلا خلاف أعلمه ، لكن إذا لم يقل " هكذا " بل أشار فقط : فطلقة واحدة ، قدمه في الفروع ، وجزم به في الرعايتين ، زاد في الكبرى : ولم يكن له نية ، وتوقف قال : أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث رحمه الله عن الجواب ، واقتصر عليه في الترغيب ، فقال : توقف الإمام أحمد رحمه الله فيها . الثانية قوله ( وإن الإمام أحمد : طلقت الأولى واحدة والثانية ثلاثا ) ، بلا نزاع ، ولو قال : أنت طالق واحدة ، بل هذه ثلاثا " طلقتا ، نص عليه ، وإن قال " هذه أو هذه ، وهذه طالق " وقع بالثالثة وإحدى الأولتين ك " هذه أو هذه ، بل هذه طالق " ، وقيل : يقرع بين الأولى والأخريين ، ك " هذه بل هذه ، أو هذه طالق " ، [ ص: 10 ] وقيل : يقرع بين الأولتين والثالثة . قال " أنت طالق بل هذه