فائدتان إحداهما : لو طلقت ثلاثا بلا خلاف أعلمه ، وإن أطلق وقع في الأولى طلقة ، كذا في الثانية ، على الصحيح من المذهب ، قال " أنت طالق طلاقا " أو " طالق الطلاق " ونوى ثلاثا : بل تطلق ثلاثا . الثانية : لو وعنه فواحدة ، ذكره في الموجز ، والتبصرة ، واقتصر عليه في الفروع . أوقع طلقة ، ثم قال " جعلتها ثلاثا " ولم ينو استئناف طلاق بعدها