الثانية : لو فهو لغو لا شيء فيه مع الإطلاق . وفيه مع قرينة أو نية وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . قال " علي الحرام " أو " يلزمني الحرام " أو " الحرام يلزمني " قلت : الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله " أنت علي حرام " . ثم وجدت في شرحه قدمه . وقال في الفروع : ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا ، وأن العرف قرينة . ذكره في أول باب الظهار . ابن رزين قلت : الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله " أنت علي حرام " .