قوله ( وإن ففيه ثلاث روايات ) . وكذا قال " أنت علي حرام " أو " ما أحل الله علي حرام " . قوله ( الحل علي حرام )
إحداهن : أنه ظهار . وهو المذهب في الجملة . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب : هذا المشهور في المذهب . وقطع به ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الخرقي الأدمي البغدادي وغيرهم . [ ص: 487 ] وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية : هو كناية ظاهرة . حتى نقل ، حنبل " الحرام " ثلاث . حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه ، وهو يرى أنها واحدة : فرقت بينهما . قال في الفروع : مع أن أكثر الروايات كراهة والأثرم . قال في المستوعب : لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم ، كما تقدم . قال الفتيا بالكنايات الظاهرة الزركشي : الرواية الثانية : أنه ظاهر في الظهار . فعند الإطلاق ينصرف إليها . وإن نوى يمينا ، أو طلاقا : انصرف إليه ، لاحتماله لذلك . انتهى .
والرواية الثانية : هو يمين . قال الزركشي ، الثالثة : أنه ظاهر في اليمين . فعند الإطلاق ينصرف إليه وإن نوى الطلاق ، أو الظهار : انصرف إلى ذلك . انتهى .
وأطلقهن في الكافي . : رواية رابعة : أنه كناية خفية . وعنه
تنبيه :
ظاهر قوله ( إحداهن : أنه ظهار ، وإن نوى الطلاق ) . هذا الأشهر في المذهب . ونقله الجماعة عن رحمه الله . قاله الإمام أحمد ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم : هذا المشهور في المذهب . [ ص: 488 ] وقطع به ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب الخرقي الأدمي البغدادي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . : يقع ما نواه . وجزم به في المنور . واختاره وعنه ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الرعايتين ، والفروع . ويأتي أيضا في كلام " إذا قال : أنت علي حرام " في باب الظهار . المصنف