قوله ( ) . يعني : يجب لها مهر المثل . وهو المذهب مطلقا . وعليه جمهور الأصحاب . قال والمكرهة على الزنا ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . [ ص: 307 ] وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . : يجب للبكر خاصة . اختاره وعنه أبو بكر . : لا يجب مطلقا . ذكرها واختارها وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : هو خبيث .
فائدة :
لو ، فلا مهر . على الصحيح من المذهب . اختاره أكرهها ووطئها في الدبر ، المصنف والشارح . وجزم به في الكافي ، والمغني ، وشرح . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، وغيرهم . وقيل : حكمه حكم الوطء في القبل . جزم به في المحرر . وأطلقهما في الفروع وتجريد العناية . ابن رزين
تنبيهان
أحدهما : يدخل في عموم كلام : الأجنبية ، وذوات محارمه . وهو المذهب . اختاره المصنف أبو بكر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، ونصراه : لا مهر لذات محرمه . كاللواط بالأمرد . قال وعنه ، المصنف والشارح : لأن تحريمهن تحريم أصل . وفارق من حرمت تحريم مصاهرة . فإن تحريمها طارئ . قال : وكذلك ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع . لأنه طارئ أيضا . انتهيا . : أن من تحرم ابنتها لا مهر لها ، كالأم والبنت ، والأخت . ومن تحل ابنتها كالعمة ، والخالة لها المهر . قال بعضهم عن رواية من تحرم ابنتها بخلاف المصاهرة ، لأنه طارئ . [ ص: 308 ] وعنه
الثاني : مفهوم كلام : أنه المصنف . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقال في الانتصار : يجب المهر للمطاوعة ويسقط . ويستثنى من ذلك : لا مهر للمطاوعة . فإن المهر لا يسقط بذلك . على الصحيح من المذهب . قطع به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . بل يأخذه السيد وقيل : لا مهر لها . وأطلقهما في الفروع ، فقال : وفي أمة أذنت وجهان . الأمة إذا وطئت مطاوعة